للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل صعب وذلول فيما لا ينبغي بالقتل والنهب والسرقة، وربما يؤديه إلى الاعتراض على الله كفعل ابن الراوندي. وح: أغلق الله بابه "أفقر" ما يكون، ما مصدرية والوقت مقدر حال من ضمير فقره، وهذه الأفقرية تكون يوم القيامة. ش: وليس الفقر عند أهل التحقيق الفاقة، بل هو الحاجة إلى الله والاستغناء به عن غيره. ج: ما "أفقر" بيت من أدم، هو من الفقار وهو الخبز وحده، أفقر - إذا لم يكن عنده أُدم. نه: وفيه: ما يمنع أحدكم أن "يفقر" البعير من إبله، أي يعيره للركوب، من أفقر البعير - إذا أعاره، مشتق من ركوب فقار الظهر وهو خرزاته جمع فقارة. ومنه ح: ومن حقها "إفقار" ظهرها. وح جابر أنه اشترى منه بعيرا و "أفقره" ظهره إلى المدينة. ك: ومنه: على أن لي "فقار" ظهره، قوله: هذا في قضائنا حسن - أي بيع الجمل واستثناء ظهره، وهو بفتح فاء مخففه. ومنه: "أفقرناك" ظهره، وخرزات، الظهر: مفاصل عظامه، قوله: تبلغ به إلى أهلك - هو أمر من التبلغ، وروي بلفظ مضارع، قوله: والاشتراط أكثر - أي أكثر رواية من رواية إعارة، ورواية: ظهره لك - على أنه هبة أو إعارة، واستدل به مالك وأحمد والبخاري لجواز الاشتراط في البيع، وأجاب الشافعي وأبو حنيفة بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به حقيقة البيع وإنما أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة، أو أن الشرط لم يكن في نفس البيع بل كان سابقًا أو لاحقا، قوله: قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذته، والدينار مبتدأ وبعشرة خبره، والجملة مضاف إليه للحساب، أي دينار من الذهب بعشرة دراهم، فأربعة دنانير تكون أوقية من الفضة، ومغيرة فاعل لم يبين، وابن المنكدر عطف عليه، وفي بعضها توسط لفظ "فقال" بين "لم يبين الثمن" و "المغيرة" ولعله من التنازع. ومنه: حتى يعود كل "فقار" مكانه، أي مفاصل الصلب. نه: ومنه ح عبد الله عمن استقرض من رجل دراهم وأنه "أفقر" المقرض دابته فقال: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا. وح "أفقرها" أخاك، أي أعره أرضك للزراعة استعاره للأرض من الظهر. وفي ح ابن أنيس: جمعنا المفاتيح

<<  <  ج: ص:  >  >>