القتل الشديد لأنهم مشهورون بالشدة، أي إن أدركت خروجهم بالسيف وعن طاعة الإمام، ولذا منع خالدا عن قتل هذا الشخص لأنه لم يخرج. بي:"يقتلون" أهل الإسلام، هذا وقع للخوارج حين خرجوا من الكوفة منابذين لعلي ولقوا مسلمًا وكافرًا وقتلوا المسلم وقالوا: احفظوا أمة نبيكم في الذمي، وأيضا قاتلوا من خرجوا عليه وعدلوا عن قتال المشركين. ك: فإن أبى" قليقاتله"، أي يضربه ضربًا شديدًا. ن: إن "قتله" فهو مثله- في إنه لا فضل لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه فلو عفا عنه كان له الفضل، وقيل: مثله- في القتل وإطاعة الغضب وإن اختلفا في التحريم والإباحة، وفيه أنه يستحب التعريض للمستفتي إذا رأى مصلحة كأن يسأله أحد: هل يفسد القوم بالغيبة؟ فيقول: جاء في الحديث أنها تفطر، وكذا قوله: القاتل والمقتول في النار- تعريض والمراد غيرهما من المسلمين الملتقيين بسيفهما، عرض له ليفهم منه دخوله في معناه ولذا ترك ما قبله، قوله: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك -أي يتحمل إثم المقتول لإتلاف مهجته وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه. ج: أو أنه صلى الله عليه وسلم لم ير لصاحب الدم أن يقتله لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو كان يشبه العمد فأورث شبهة في وجوب القتل والقود. ن: فإن "قتلته" فإنه بمنزلتك قبل أن "تقتله"، يريد أنه معصوم الدم بعد كلمة الشهادة كما كنت قبل أن تقتله، وانه بعد قتله غير معصوم الدم كما كان هو قبل الإسلام، يعني لولا عذرك بتأويل مسقط للقصاص، وقيل: إنه مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن كان إثمه كفرًا وإثمك فسقًا. ط: تمسك به الخوارج على تكفير صاحب الكبيرة، زعموا أن المماثلة في الكفر، وليس بل في مجرد الإثم، أو هو تغليظ كقوله:((ومن كفر فإن الله غني عن العلمين))، ثم إن هذا الرجل لم يحكم بإسلامه مالم يضم إليه إقرار النبوة لكنه لما أتى بالعمدة وجب الإمساك حتى يتعرف حاله، وشفقته- مر في ش. بي: أ "قتالًا" أي سعد، أي أتدافع مدافعة، شبه تكريره بعد التنبيه بالقتال. ن: أمر "بقتل" الكلاب، وذلك حين