للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد "كفر"، أي كفر النعمة. غ: هو الكفر بفرع من الفروع كالقدر ونحوه، ولا يخرج به عن الإسلام. نه: ومثله: من أتى حائضًا فقد "كفر". وح الأنواء: إن الله ينزل الغيث فيصبح قوم به "كافرين" يقولون: مطرنا بنوء كذا، أي كافرين بذلك دون غيره. وح: فرأيت أكثر أهلها النساء "لكفرهن"، أي جحدهن إحسان أزواجهن. ن: قال: "بكفر" العشير، بموحدة جارة وضم كاف. نه: وح: سباب المسلم فسوق وقتاله "كفر". ومن رغب عن أبيه فقد "كفر"، ومن ترك الرمي فنعمة "كفرها"، وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه. وفي ح الردة: و"كفر" من "كفر" من العرب، أصحاب الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتين: إحداهما أصحاب مسيلمة والأسود الذين آمنوا بنبوتهما، والأخرى طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، واتفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم، واستولد علي منهم أم ابن الحنفية، ثم أجمع الصحابة على أن المرتد لا يسبي، والصنف الثاني لم يرتدوا عن الإيمان ولكن أنكروا فرض الزكاة وزعموا أن "خذ من أموالهم صدقة" خطاب خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم، ولذا اشتبه على عمر قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة، وثبت أبو بكر على قتالهم فتابعه الصحابة، لأنهم كانوا قريبي العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ فلم يقروا عليه وهم أهل بغي، فنسبوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمها، فأما بعد ذلك فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كفر بالإجماع. ك: وكانوا متأولين في منع الزكاة بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم وكان سكنًا لهم ويطهرهم، وقد فات ذلك بموته صلى الله عليه وسلم، وكان مناظرة الشيخين فيهم لا فيمن كفر، فذكر كفر من كفر وقع اتفاقًا، أو أطلق الكفر عليهم تغليظًا- ومر في فرق. ط: حمل عمر "إلا بحقه" على غير الزكاة فأجاب الصديق بتعميم الحق لها، أو يقال: ظن عمر أن المقاتلة لكفرهم، فأجاب الصديق بأنه للمنع، قوله: ما هو إلا أن رأيت، أي ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمي بأن الصديق محق. نه: وفيه: "لا تكفر" أهل قبلتك، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>