كالبائع للكلأ، واختلف أن النهي للتحريم أو للتنزيه، وبنوا ذلك على أن الكلأ يملك ولا يملك، ويفهم منه جواز بيع الماء لسقي الزرع. وح: فيريد مني "البيع" ليس عندي. البيع بمعنى المبيع، وليس عندي حال منه كبيع الأبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض. ولا يحل سلف و"بيع" السلف القرض، أي لا يحل بيع مع شرط قرض. وقيل إن يقرضه ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته فإنه حرام. ولا شرطان في "بيع" فسر بما مر في بيعتين في صفقة، وقيل أن يبيع منه شيئاً بشرطين مثل بعتك كذا على أن أقصره أو أخيطه. ونهى عن ربح ما لم يضمن كربح بيع ما اشتراه قبل أن ينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه بالقبض. وإذا اختلف "البيعان" فالقول قول البائع والخيار للمشتري، أي إذا اختلفا في قدر الثمن، أو في شرط الخيار، أو الأجل، أو غيرها يحلف البائع على ما أنكر، ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا فإما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر، أو يفسخ البيع. ن: نهى عن "بيع" الأرض لتحرث أي عن إجارتها للزرع، والجمهور على جواز إجارتها بالنقد والعروض، والنهي للتنزيه. وما أبالي أيكم "بايعت"، أراد به البيع والشراء، لا المبايعة للخلافة، أو للتحالف أي كنت أبايع من اتفق غير باحث عن حاله وثوقاً بأماناتهم، وأمانة ساعيهم أي الوالي عليهم، واليوم ذهبت الأمانة ممن أبايعه ومن الساعي، فما أبايع إلا أفراداً من الناس. ك: نهى عن "بيعتين" بفتح موحدة على المشهور، والأحسن كسرها لأن المراد الهيئة. زر: نهى عن لبستين و"بيعتين" بكسر لام وباء لأن المراد الكيفية لا المرة. ك: بفتح باء. ولا "بيع" بينهما حتى يتفرقا أي لا بيع بينهما لازماً. وبين "البيعان" بكسر تحتية مشددة أي أظهر البائع والمشتري ما فيه من العيب. ونهى عن "بيع" النخل حتى يؤكل منه. فإن قلت: مقتضاه جواز البيع بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهوره ولم يجز، قلت: هو بيان الواقع ومثله لا مفهوم له. وأ"يبيعك" أهلك؟ احتج به من جوز بيع المكاتب مطلقاً أو للعتق، وأجاب آخرون بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة، ونهى أن