للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما تركنا - موصولة مبتدأ، وصدقة - خبره، وروى بالنصب حال أي مبذول صدقة بفتح راء، ونزاع على وعباس قبل علمهما بالحديث وبعده رجعا واعتقدا أنه محق بدليل أن عليا لم يغير الأمر حين استخلف، فإن قلت: فكيف نازعا عمر؟ قلت: طلبا للقسمة في التصرف بعد أن يكونا متصرفين بالشركة، وكره عمر القسمة حذرًا من دعوى الملك - وقد مر مبسوطًا. وح: "لم يورثوا" دينارًا، من التوريث. ك: "يرث" الأنصاري المهاجري، النسبة للمبالغة أو للمشاكلة، وفي صورة النساء يرث المهاجري الأنصاري، والمقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة، وفاعل نسختها أنه جعلنا قوله "والذين عاقدت" منصوب بأعني. وح: "أرث" ماله، يريد صرفه إلى بيت مال المسلمين. وح: إن العلماء "ورثة" الأنبياء "ورثوا" العلم، أن - بالفتح عطفًا على سابقه، أو بكسرها على الحكاية، ورثوا العلم - بتشديد راء مفتوحة، أو بالتخفيف مكسورة على أن ضميره للأنبياء أو للعلماء. وح: تخافونهم "أن يرثوكم" كما يرث بعضكم بعضا، قوله: في الآلهة، أي نزل هذا في حق الشركاء وفي حق الله على التمثيل، أي هل لكم من عبيدكم شركاء في أموالكم فأنتم معشر المشركين والمملوكين سواء في التصرف تخافون مماليككم كما تخافون الأحرار الذين هم أمثالكم إذا كان بينكم وبينهم شركة، وقيل: تخافونهم أن يرثوكم بعد موتكم كما تخافون أن يرث بعضكم بعضًا. وح: "وعلى "الوارث" مثل ذلك" وهل على المرأة شيء منه "وضرب الله مثلًا رجلين أحدهما أبكم" أشار البخاري إلى رد قول من جعل على الأم من الرضاع والمؤنة بقدر ميراثه وجعلها بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على التكلم وهو كل على من يعوله، وحمل ح أم سلمة على التطوع، ويدل عليه ح هند: إذ أباح أخذ مال أبي سفيان، فدل على سقوطها عنها. ن: "لا يرثني" إلا ابنة، أي من الأولاد وإلا فقد كان له عصبات. ج: ولك "تراثي"، هو ما يخلفه الرجل لورثته، وروي: ثوابي، فإن صحت الروايتان وألا فما أقربهما من التصحيف. وفيه: كيف "يورثه" وهو لا يحل له! ضمير

<<  <  ج: ص:  >  >>