للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فاحلوا لبنها للرجال دون النساء، وقيل: إن كان السابع ذكرًا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها - ولم تذبح، وكان لبنها حرامًا على النساء. وفيه: إذا كنت في "الوصيلة" فأعط راحلتك حظها، هي العمارة والخصب، وقيل: الأرض ذات الكلأ تتصل بأخرى مثلها. وفي ح عمرو قال لمعاوية: ما زلت أرم أمرك بوذائله وأصله "بوصائله"، هي ثياب حمر مخططة يمانية، وقيل: أراد بها ما يوصل به الشيء، يقول مازلت أدبر أمرك بما يجب أن يوصل به من أمور لا غنى به عنها، أو أراد أنه زين أمره وحسنه كأنه ألبسه الوصائل. ومنه: إن أول من كسا الكعبة كسوة كاملة تبع، كساها "الوصائل"، أي حبر اليمن. وفيه: إنه لعن "الواصلة" - أي التي تصل شعرها بشعر آخر - و"المستوصلة"، التي تأمر من يفعل بها ذلك، وعن عائشة: ليست "الواصلة" بالتي تعنون، ولا بأس أن تعرى المرأة، فتصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة من كانت بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة؛ قال أحمد: ما سمعت بأعجب منه. ن: والمستوصلة: الطالبة وهي الموصولة، والوصل بشعر الأدمي حرام وبغيره يجوز بإذن الزوج، ومنعه مالك وكثيرون مطلقًا، وخصه الليث بالشعر ولا بأس بصوف وخرق، فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فلا ينهي عنه. وأما تحمير الوجه والخضاب لغير ذات الزوج أو بدون إذنه فحرام، ولغيره لا. ط: وبشعر غير الأدمي ونحو الصوف ممنوع على الأكثر، وجائز على الأصح بإذن زوجها أو سيدها. نه: وفيه: نهى عن "الوصال" في الصوم، هو أن لا يفطر يومين أو أيامًا. ن: قد واصل قوم من السلف وأباحه أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>