للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسجدًا فيه جماعة. تو: ثم "اعتكف" أزواجه بعده، يدل على أنه لم يطرق استحبابه نسخ، وقال مالك: لم يبلغني أن الشيخين ولا عثمان ولا ابن المسيب ولا أحدًا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن، وذلك والله أعلم لشدة الاعتكاف، وقد عرفت أن زوجاته صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعده وهن من أفضل السلف وغيرهن من الرجال أحرى به، فالظاهر وقوع هذا منهم إلا أنه لم ينقل لأنه ليس أمرًا مهما يعتني بنقله إذ القرآن والسنة وردًا به، وحصل من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف مرتين: مرة للسفر وقضاه من رمضان الثاني، ومرة للغضب باعتكاف أزواجه وقضى في شوال، وشرط الجمهور الصوم فيه إذ لم يأت أنه اعتكف إلا وهو صائم، ومنع بأنه اعتكف العشر الأول من شوال وكان في أول يومه مفطرًا قطعًا ولم يعلم حال باقي الأيام، ومذهب الجمهور والثلاثة أنه لا يصح للرجال والنساء إلا في المسجد، وقال أبو حنيفة: إن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، ويضعفه أنه لو صح لكانت أزواجه صلى الله عليه وسلم أحق به، وأقله ساعة فينبغي لكل من جلس في المسجد لشغل ديني أو دنياوي أن ينويه ليثاب عليه. غير: تأكد استحبابه في العشر، ومذهب الشافعيين عدم شرط الصوم فيصح ولو لحظة، واشترطه الأكثرون ومالك وأبو حنيفة. مف: صلى الصبح ثم دخل في "معتكفه"، بفتح كاف. ط: لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، أضافه إليه لينبه على أن الخروج لا يضر بما يضطر إليه الإنسان من الأكل والشرب ودفع الأخبثين، فإن خرج إلى ما له بد منه بطل اعتكافه إن نوى أيامًا متتابعة ويلزمه الاستئناف، وإن لم ينوها لم يستأنف وحصل له ثواب وقت اعتكف فيه. تو: وما ذكر أحمد من أنه يمكث في معتكفه إلى أن يخرج منه إلى المصلى هو مذهب مالك وغيره على أنه ينقضي بليلة الفطر، ويجوز الخروج للأكل عند الجمهور لا للشرب إلا أن لا يجد ماء في المسجد ولا للوضوء إن أمكن في المسجد. وفي الظهيرية: وقيل: يخرج بعد المغرب للأكل والشرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>