للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دخوله، وقيل: هو على ظاهره، فيدل على جواز الذكر في الخلاء واختلف فيه، ثالثها أنه يجوز بالقلب. وفيه: إذا دخل "الخلاء" وضع خاتمه، أي نزعه، واستدل به على كراهة صحبة ما فيه ذكر الله، وقيل: نزعه أو ضم كفه عليه وجعل فصه إلى باطن كفه، وإن نقش على خاتمه محمدًا اسم نفسه لا يكره على الظاهر، ويحتمل الكراهة لأن اسمه معظم مطلقًا، واختلف في أنه مختص بالبنيان أم يعم الصحراء، ولفظ دخل يخص ولكن المعنى يعظمه وهو الأظهر. وفيه: ليتقدم أحدكم وذهب "الخلاء" فإني سمعته صلى الله عليه وسلم- إلخ، الخلاء ظرف ذهب لأنه مبهم، فإني سمعت علة ليتقدم، وذهب الخلاء معترض بينهما، وفي كنز العباد: من تفكر في الخلاء في شيء من أمور الآخرة أو العلم منع أعظم منه، وحكمة التعوذ أنه خلوة والشيطان أقرب منه، وغفرانك يجيء في غ. ن: إذا دخل "الخلاء" بفتح ومد. وفيه: "لا يخلون" رجل بامرأة إلا ومعها ذو رحم محرم سواء كان محرمًا له أو لها، والزوج كالمحرم بلا ولي، والخلوة بدون ثالث حرام، والصغير الذي لا يستحي كالعدم، والأمرد الحسن الوجه كالمرأة. وفيه: الذي "يتخلى" في طريق الناس أو ظلهم، أي يتغوط. ط: وهو تعبير عن الفعل بفاعله، أو حذف مضاف أي تخلى الذي، والمراد من ظلهم ما اختاروه ناديًا أو مقيلًا. ن ومنه: إذا قام من الليل "تخلى"

<<  <  ج: ص:  >  >>