للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية (١)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩)[الفرقان: ٦٨ - ٦٩].

وروى عبد العزيز بن يحيى المدني قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة بن يزيد عن ثابت قال: كان رسول الله يعظنا ويحدثنا ويقول: "والذي نفسي بيده ما عمل على وجه الأرض قط عمل أعظم عند الله بعد الشرك من سفك دم حرام، والذي نفسي بيده إن الأرض لتضج إلى الله تعالى من ذلك ضجيجًا تستأذنه فيمن عمل ذلك على ظهرها لتخسف به"، ذكره أبو نعيم (٢). قال: ثنا شافع بن محمد عن (٣) أبي عوانة الإسفرائيني قال: ثنا أحمد بن عبد الجوهري قال: ثنا علي بن حرب قال: ثنا عبد العزيز بن يحيى قال: ثنا مالك، فذكره.

أبو داود (٤) عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره (٥) إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا".

وعنه (٦) عن رسول الله قال: "لا يزال المؤمن مُعْنِقًا (٧) صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بَلَحَ".

قال الهروي (٨): بَلَحَ، أي أعيا وانقطع به، يقال: بلح الفرس إذا انقطع جريه وبلحت الركية إذا انقطع ماؤها.


(١) (الآية): ليست في (ظ).
(٢) في الحلية ٢/ ١٩٠.
(٣) في (الأصل، ظ): بن، والتصويب من (ع، والحلية).
(٤) في سننه ٤/ ١٠٣، ح ٤٢٧٠؛ والبزار في مسنده ٧/ ١٦٣، ح ٢٧٣٠، صححه الألباني، انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٨٠٤، ح ٣٥٨٨.
(٥) في (ظ): يعفوه.
(٦) أي عن أبي الدرداء، والحديث جزء من رواية أبي داود السابقة؛ والطبراني في الأوسط ٩/ ٩٥، ح ٩٢٢٩.
(٧) قال الخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٠٤: معنقًا مأخوذ من العنق وهو انبساط السير؛ وفي لسان العرب ١٠/ ٣٧٣: معنقًا: أي في طاعته منبسطًا في عمله.
(٨) في الغريبين له ١/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>