للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن وما جاء أن بطن الأرض خير من ظهرها (١)

مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله كان يدعو فيقول: "اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون"، وقد تقدم (٢) هذا في أول الكتاب.

قال ابن وهب: وحدثني مالك (٣) قال: كان أبو هريرة يلقى الرجل فيقول (٤) له (٥): مت إن استطعت، فيقول له (٦): لِمَ؟ قال: تموت وأنت تدري على ما تموت خير لك من أن تموت وأنت لا تدري على ما تموت عليه (٧).

قال مالك: ولا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا خاف التحول من الفتن.

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعًا عن أبي هريرة ، روى النضر بن شميل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة (٨) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم" (٩)، وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حين جعل الموت خيرًا من مباشرتها.

وروى الترمذي (١٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنيائكم سمحاؤكم، وأموركم (١١) شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم،


(١) في (ظ): خير منها.
(٢) ص (١١٨).
(٣) في (ظ): قال ابن وهب قال مالك.
(٤) في (الأصل): فيقال، وما أثبته من (ع، ظ).
(٥) (له): ليست في (ظ).
(٦) (له): ليست في (ع، ظ).
(٧) (عليه): ليست في (ظ).
(٨) في (الأصل): عن أبي أسامة، وما أثبته من (ع، ظ، مستدرك الحاكم).
(٩) رواه الحاكم في مستدركه ٤/ ٤٨٦، ح ٨٣٥٧.
(١٠) في جامعه ٤/ ٥٢٩، ح ٢٢٦٦، ضعفه الألباني، ضعيف الترمذي ص (٢٥٤)، ح ٣٩٣.
(١١) في (الأصل): وأمركم، وما أثبته من (ع، ظ، الترمذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>