للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة، ثم قال رسول الله : لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة".

[فصل]

قلت: إن قال قائل قد سوّى النبي بين الأشياء الثلاثة وأنها يحرمها في الآخرة، فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا نعم، إذا لم يتب منها، لقوله : "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة"، خرَّجه مالك (١) عن نافع عن ابن عمر عن النبي وكذلك لابس الحرير، ومن أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب فيها (٢) لاستعجاله ما أخَّر الله له في الآخرة وارتكاب ما حرم عليه في الدنيا.

وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده (٣): حدثنا هشام عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو، وهذا نص صريح، وإسناده صحيح، فإن كان وإن (٤) دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه من قول النبي فهو الغاية في البيان، وإن كان من قول الراوي على ما ذكرناه موقوف (٥)، فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال، ومثله لا يقال من جهة الرأي، وسيأتي (٦) لهذا [الباب] (٧) مزيد بيان إن شاء الله تعالى.


(١) في الموطأ ٢/ ٨٤٦، ح ١٥٤٢.
(٢) في (ع): فيهما.
(٣) ص (٢٩٤)، ح ٢٢١٧، وابن حبان في صحيحه ١٢/ ٢٥٣، ح ٥٤٣٧.
(٤) (وإن): ليست في (ظ).
(٥) في (ع، ظ): فيما ذكر أنه موقوف، والأصل متوافق مع (م) عدا كلمة (موقوف) فهي مقطوعة في الأصل، والذي يظهر والله أعلم أن صواب الكلمة أن تكون: موقوفًا، بالنصب على الحالية أي حال كونه موقوفًا.
(٦) ص (٩٤٣).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>