للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجية قليلًا، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء، ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها (١).

وقال إبراهيم النخعي: بطئوا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى (٢).

السجية: العادة.

بابُ بَسْطِ الثوبِ على القبرِ عند الدفنِ

أبو هدبة إبراهيم بن هدبة (٣) قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله : "تبع جنازة، فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول: لا تطلعوا في القبر فإنها أمانة، فلعسى يحل العقد فترى حية سوداء مطوقة في عنقه فإنها أمانة ولعله يؤمر به فيسمع صوت السلسلة، فإنها أمانة (٤) ".

وذكر عبد الرزاق (٥) عن ابن جريج (٦) عن الشعبي عن رجل أن سعد بن مالك قال: "أمر النبي بثوب فستر على القبر حين (٧) دفن (٨) سعد بن معاذ فيه (٩) قال: وقال سعد: إن النبي نزل في قبر سعد بن معاذ وستر على القبر بثوب فكنت فيمن أمسك الثوب" (١٠).


(١) التمهيد ١٦/ ٣٣ - ٣٤.
(٢) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٣٤.
(٣) تقدمت ترجمته وأقوال العلماء في تركه وتكذيبه ص (١٥٠)، والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٥٤٧ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله ، أكثر رواته مجاهيل.
(٤) (فإنها أمانة): ليست في (ع، ظ).
(٥) عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، الحافظ عالم اليمن حدّث عن سفيان الثوري ومالك بن أنس، توفي سنة ٢١١ هـ، سير أعلام النبلاء ٩/ ٥٦٣.
(٦) (عن ابن جريج): ليست في (ع، ظ)، والأصل متوافق مع مصنف عبد الرزاق.
(٧) في (الأصل): حتى، والتصويب من (ع، ظ، المصنف).
(٨) في المصنف: دلّى.
(٩) (فيه): ليست في (ع، ظ)، والأصل متوافق مع المصنف.
(١٠) في مصنفه ٣/ ٥٠٠، ح ٦٤٧٧، مع شيء من الاختلاف، وذكر نحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٦٩، وفي سند عبد الرزاق راوٍ مجهول، وفيه عبد الملك بن جريج، =

<<  <  ج: ص:  >  >>