للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: المراد أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب، ويشهد لهذا في حديث أبي هريرة : "المرأة مكان الأمة". [و] (١) قوله : "حتى يكون الولد غيظًا" (٢)، وسيأتي (٣).

قلت: وهذا ظاهر في الوجود من غير نكير، مستفيض وشهير.

وقيل: إنما كان سيدها وربها لأنه كان سبب عتقها، كما قال في مارية: "أعتقها ولدها" (٤).

قلت: وقول خامس سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي المقري أبا جعفر أحمد بن محمد (٥) القيسي القرطبي المعروف بأبي حجة يقول (٦): "وهو الإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين كما في هذه الأزمان التي قد استولى فيها العدو على بلاد الأندلس وخراسان وغيرهما (٧) من البلدان، فتسبي المرأة وهي حبلى وولدها صغير فيفرق بينهما فيكبر الولد فربما يجتمعان (٨) ويتزوجان كما قد وقع من ذلك كثير - فإنا لله وإنا إليه راجعون، ويدل هذا على (٩) قوله: إذا ولدت المرأة بعلها، وهذا هو المطابق للأشراط مع قوله : "لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر أهل الأرض" (١٠) والله أعلم.

[باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء]

الترمذي (١١) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : "إذا


(١) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(٢) رواه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٨٥، ح ٦٤٢٧؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم، المجمع ٧/ ٣٢٥.
(٣) ص (١٢٥٣).
(٤) رواه الدارقطني في سننه ٤/ ١٣١، ح ٢١؛ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢١٨، ح ٢١٦٠: في إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدًّا.
(٥) في (ع، ظ): بن محمد بن محمد.
(٦) في (ع، ظ): يقوله غير مرة.
(٧) في (ع): وغيرها.
(٨) (يجتمعان): ليست في (ظ).
(٩) في (ظ): على هذا.
(١٠) لم أقف عليه.
(١١) في جامعه ٤/ ٤٩٤، ح ٢٢١٠؛ وفي ميزان الاعتدال ٥/ ٤١٦ نقل الذهبي حكم=

<<  <  ج: ص:  >  >>