(٢) (بمعناه): ليست في (ظ). (٣) ص (٦٦٢). (٤) في (ع، ظ): باب أول من يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، وفي أول من يدعى للخصومة، والأصل متوافق مع مسودة المؤلف عدا عبارة: وفي أول من يدعى للخصومة فليست في (م). (٥) في صحيحه ٣/ ١٣٠٤، ح ١٦٧٨. (٦) في (ع، ظ): أخرجه. (٧) في صحيحه ٦/ ٢٥١٧، ح ٦٤٧١. (٨) في المجتبى له ٧/ ٨٣، ح ٣٩٩٣؛ صححه الألباني، انظر: صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٤٠، ح ٣٧٢٩. (٩) في جامعه ٤/ ١٧، ح ١٣٩٧؛ صححه الألباني، انظر: الألباني، انظر صحيح الترمذي ٢/ ٦٥، ح ١١٢٧. (١٠) في المجتبى ٧/ ٨٣، ح ٣٩٩١؛ صححه الألباني، انظر: صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٣٩، ح ٣٧٢٦. (١١) في صحيحه ٤/ ١٤٥٨، ح ٣٧٤٧. (١٢) في (ع، ظ): أنه قال. (١٣) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ، صحيح البخاري).