للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

اختلف العلماء في هذا الباب: فكان عبد الله بن يزيد (١)، وشريح (٢)، وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق (٣) يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)، ولا يضر (٥) عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل (٦).

وقال أبو ثور (٧): لا بأس ذلك بقبر الرجل (٨) والمرأة (٩)، وكذلك قال الشافعي: وستر المرأة عنده آكد من ستر الرجل (١٠)،


= مكثر من التدليس وقد عنعن، انظر: التبيين في أسماء المدلسين ص (١٣٩) محمد بن إبراهيم بن سبط العجمي.
(١) عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن الأنصاري الخطمي، له ولأبيه صحبة، شهد بيعة العقبة وهو صغير، انظر: الإصابة لابن حجر ٤/ ٢٦٧ رقم ٥٠٣٦. وفي سنن البيهقي أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بنُ يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا. وقال: إنه رجل. سنن البيهقي ٤/ ٥٤، ح ٦٨٤١.
(٢) هو الفقيه: أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس الكندي، ويقال: شريح بن شراحيل، يقال: له صحبة، ولم تصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي ، وانتقل من اليمن زمن الصديق ، توفي سنة ٧٨ هـ، سير أعلام النبلاء ٤/ ١٠٠.
(٣) إسحاق بن راهويه أبو يعقوب، الإمام الحافظ شيخ المشرق، كتب عن خلق من كبار التابعين، توفي سنة ٢٣٨ هـ، سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨.
(٤) الحنفية.
(٥) في (ع): ولا يضير.
(٦) الذي وقفت عليه في كتاب الأحناف: يُسجّى قبر المرأة بثوب حتى يُجعل اللبن علي اللحد ولا يُسجّى قبر الرجل؛ لأن مبنى حالهنّ على الستر ومبنى حال الرجل على الانكشاف. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ٢/ ١٣٩؛ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي ٢/ ٢٠٩.
(٧) إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، الإمام الحافظ الفقيه مفتي العراق، سمع من سفيان بن عيينة والشافعي وطبقتهم، مات سنة ٢٤٠ هـ، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٧٢.
(٨) في (ظ): لا بأس بذلك في قبر الرجل.
(٩) لا يوجد هذا القول في الكتاب المجموع في فقه الإمام أبي ثور، الذي جمعه سعدي جبر.
(١٠) كتاب الأم، للإمام الشافعي ١/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>