للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيم عليه الصلاة السلام قال لنمرود: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وأن الملحدة والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذلك، ويقولون هو غير كائن، فيطلعها الله تعالى يومًا من المغرب ليري المنكرين قدرته من أن الشمس في ملكه إن شاء أطلعها من المشرق (١)، وإن شاء أطلعها من المغرب، وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك، المكذبين لخبر النبي ، فأما المصدقين لذلك فإنه تقبل توبته وينفعه إيمانه قبل ذلك والله أعلم.

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم حين يراها إلا من كان صغيرًا يومئذٍ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه، ومن كان مؤمنًا منذ نشأ فتاب من الذنب قبل منه (٢).

وروي عن عمران بن حصين أنه قال: إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته، ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته، ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره] (٣).

[فصل]

اختلفت (٤) الروايات في أول الآيات:

فروي أن طلوع الشمس من مغربها (٥) أولها على ما وقع من حديث مسلم في هذا الباب. وقيل: خروج الدجال، وهذا القول أولى القولين وأصح؛ لقوله : "إن الدجال خارج فيكم لا محالة" الحديث بطوله.

[فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم


(١) (إن شاء أطلعها من المشرق): ليست في (ظ).
(٢) لم أقف على من ذكره.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(٤) في (ع، ظ): واختلفت.
(٥) (من مغربها): ليست في (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>