للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندهما

أبو داود (٢) عن بُرَيدَة بن [الحُصَيْب] (٣) قال: قال رسول الله : "نهيتُكُمْ عن زيارة القبورِ فزوروها، فإِنَّ في زيارتهَا تَذْكِرةً".

وذكر النسائي (٤) عن بريدة أيضًا (٥) عن النبي قال (٦): "مَنْ أراد أن يَزورَ قَبْرًا (٧) فَلْيَزُرْه (٨)، ولا تقُولُوا هُجْرًا"، بمعنى سوءًا.

ذكر أبو عُمر (٩) من حديث ابن عباس عن النبي قال: "ما من رجلٍ يمر بقبرِ أخيه المؤمن كان يَعرفُهُ فسلَّمَ عليهِ إلا ردَّ عليه السلام"، رُوي هكذا عن أبي هريرة (١٠) موقوفًا قال: فإن لم يعرفه وسلّم ردَّ عليه السلام" (١١).


(١) هذا الباب بكامله مع الفصل الذي فيه ساقط في نسخة (ع).
(٢) في سننه ٣/ ٢١٨، ح ٣٢٣٥ و ٣/ ٣٣٢، ح ٣٦٩٨؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٢، ح ١٨٩٩٦ قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني ٢/ ٧٠٥.
(٣) في (الأصل): بريدة بن خصيب، وفي (ظ): بريدة بن حصين، والتصويب من (أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، ١/ ٢٠٩)، وفي سنن أبي داود: بريدة عن أبيه.
(٤) في المجتبى من السنن له ٤/ ٨٩، ح ٢٠٣٣؛ وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٦١، ح ٢٣١٠٢ من حديث بريدة أيضًا؛ والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٥٣، ح ١١٦٥٣ من حديث ابن عباس؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٧، ح ٦٩٩٠؛ والحاكم في المستدرك ١/ ٥٣٢، ح ١٣٩٣ كلاهما من حديث أنس بن مالك، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن النسائي ٢/ ٤٣٦، ح ١٩٢٢.
(٥) (أيضًا): ليست في (ظ).
(٦) (قال): ليست في (ظ).
(٧) (قبرًا): ليس في (النسائي).
(٨) وفي سنن النسائي: فليزر.
(٩) في الاستذكار في كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء ٢/ ١٦٥ من حديث ابن عباس وفيه زيادة (إلا عرفه)، قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في القبور، وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله، ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس نحوه، وصححه عبد الحق الإشبيلي، انظر: المغني للحافظ العراقي ٢/ ١٢٢٩
(١٠) في (ظ): روي هذا عن أبي هريرة موقوفًا.
(١١) ذكر هذا الحديث قوّام السنة في الحجة في بيان المحجة ٢/ ٣١٢؛ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال: غريب ومع ضعفه ففيه انقطاع، انظر: السير ١٢/ ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>