(٢) هكذا في جميع النسخ، ولعل الضمير يرجع إلى محذوف تقديره: أمرٌ. (٣) في (الأصل): وجائز ذلك لجميعهن، وما أثبته من (ع، ظ، م). (٤) ذكر أبو محمد في العاقبة ص (٢١٢ - ٢١٣) كلامًا قريبًا من هذا، فربما تصرف فيه المصنف. (٥) بل الخلاف في زيارة النساء للقبور مشهور ومبسوط في كتب أهل العلم، انظر: التمهيد لابن عبد البر ٣/ ٢٣٢ - ٢٣٥؛ والمجموع شرح المهذب للنووي ٥/ ٣١١؛ والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٣٠؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣٤٣ - ٣٥٩، وجزء في زيارة النساء للقبور لبكر بن عبد الله أبو زيد. والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يدور بين التحريم والكراهة والإباحة، ولم أقف على من قال باستحباب زيارة النساء للقبور، فغاية ما قالوه الإباحة والجواز بشروط وضوابط في الخروج، وحدُّ المباح هو "ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع" روضة الناظر لابن قدامة ١/ ١١٦، فالإباحة في الزيارة لا بُدّ فيها من إذن الشارع وهو أمر متنازع فيه، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الزائرة لا تثاب على زيارتها ولا تمدح بفعلها، فلم يبق لها إلا فائد الانتفاع الشخصية من تذكر الموت والآخرة وهي مصلحة خاصة محاطة بالفتن ومحاذير الجزع وقلة الصبر والنياحة على الموتى، بل محاطة بالشرك من دعاء الموتى والاستغاثة بهم، فإذا عُلِمَ هذا فإن المتقرر في قواعد الشريعة الإسلامية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتمنع النساء من زيارة القبور سدًّا لتلك الذرائع، والله تعالى أعلم. (٦) (الواو): ليست في (ع). (٧) هكذا (عام) بالرفع في (الأصل، ع، م)، وفي (ظ): عامًا، بالنصب، والذي يظهر أن الصواب ما في (ظ)؛ لأن كان هنا ناقصة فاسمها (قولهُ) وخبرها (عامًا) والله أعلم.