للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: قول أبي محمد بن عبد الحق أصوب، والله أعلم؛ فإن الأحاديث التي (١) ذكرناها قبل، تدل على أن الكافر يسأله الملكان، ويختبرانه بالسؤال، ويضرب بمطارق الحديد (٢) على ما تقدم (٣)، والله أعلم.

باب ما ينجي (٤) من أهوال القبر وفتنته وعذابه

وذلك خمسة أشياء: رباط، قتل، قول، بطن، زمان.

الأول: روى مسلم (٥) عن سلمان قال: سمعت رسول الله يقول: "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر، وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله (٦)، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان (٧) ".

فالرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة … " الحديث وقد تقدم (٨)، وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم.

وكذلك ما خرجه ابن ماجه (٩) وأبو نعيم (١٠): من أنه يلحق الميت بعد موته فإن ذلك مما ينقطع بنفاده وذهابه كالصدقة بنفادها، والعلم بذهابه، والولد الصالح بموته، والنخل بقطعه، إلى غير ذلك مما ذكر.

والرباط يضاعف أجره لصاحبه إلى يوم القيامة لقوله : "وإن مات أجري عليه عمله" (١١).

وقد جاء مفسرًا مبينًا في كتاب الترمذي (١٢) عن فضالة بن عبيد عن


(١) في (الأصل، ع): الذي، والتصويب من (ظ).
(٢) في (ظ): ويضرب بالحديد.
(٣) تقدم ص (٣٦٣).
(٤) في (ع): ما ينجي المؤمن.
(٥) في الصحيح ٣/ ١٥٢٠، ح ١٩١٣.
(٦) في (ظ): يعمل.
(٧) في (ظ): وأمن من الفتان.
(٨) تقدم ص (٢٨٨).
(٩) في سننه ١/ ٨٨، ح ٢٤٢، وحسنه الألباني، انظر: صحيح ابن ماجه ١/ ٤٦، ح ١٩٨.
(١٠) في الحلية ٢/ ٢٤٤.
(١١) جزء من حديث مسلم السابق.
(١٢) في جامعه ٤/ ١٦٥، ح ١٦٢١؛ وابن حبان في صحيحه ١٠/ ٤٨٤، ح ٤٦٢٤، صحيح الألباني، انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ١٢٣، ح ١٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>