للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح [فيها] (١) وحكم المكره عليها

مالك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر (٢) بدينه من الفتن" (٣).

مسلم (٤) عن أبي بكرة قال: قال رسول الله : " [إنها] (٥) ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن (٦)، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان (٧) له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، قال: فقال (٨) رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق عليه (٩) بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت، قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني (١٠) رجلٌ بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار".

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ستكون فتنٌ القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي من


(١) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(٢) (يفر): ساقطة من (ع).
(٣) رواه البخاري في صحيحه ١/ ١٥، ح ١٩.
(٤) في صحيحه ٤/ ٢٢١٢، ح ٢٨٨٧.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ، مسلم).
(٦) (ألا ثم تكون فتن): الثانية ليست في (ع)، وفي مسلم: فتنة.
(٧) (في الأصل): كانت، وما أثبته من (ع، ظ، صحيح مسلم).
(٨) في (ع، ظ): فقال له، والأصل متوافق مع صحيح مسلم.
(٩) في (مسلم): على حده.
(١٠) في (مسلم): فضربني.

<<  <  ج: ص:  >  >>