للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث البقرة والذئب أنهما تكلما على ما أخبر عنهما في الصحيحين (١)، قاله ابن دحية] (٢).

وقوله: "حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا"، إخبارًا (٣) عن خروج عادتهم من انتجاع الكلأ ومواضع العشب بحفر الآبار، وغرس الأشجار، وبناء الديار، والله أعلم.

باب منه آخر (٤)

أبو عمر (٥) عن ابن مسعود عن النبي قال: "إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين (٦) المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق".

قال أبو عمر (٧): أما قوله: ""وفشو القلم"، فإنه أراد ظهور الكتاب، وكثرة الكتاب".

[خرجه أبو جعفر الطحاوي (٨) بلفظه ومعناه إلا أنه قال: حتى تعين المرأة بدل تعيب (٩)، ولم يذكر وقطع الأرحام، ذكره أبو محمد عبد الحق (١٠)] (١١).

خرجه (١٢) أبو داود الطيالسي (١٣) قال: ثنا ابن فضالة عن الحسن قال: قال


(١) البخاري ٢/ ٨١٨، ح ٢١٩٩؛ مسلم ٤/ ١٨٥٧، ح ٢٣٨٨.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(٣) في (ع): إخباره.
(٤) (آخر): ليست في (ظ).
(٥) في (ع، ظ): أبو عمر بن عبد البر، وهو في التمهيد ١٧/ ٢٩٧؛ وأحمد في مسنده ١/ ٤٠٧، ح ٣٨٧٠؛ والحاكم في مستدركه ٤/ ١١٠، ح ٧٠٤٣.
(٦) في جميع النسخ: تعيب، وما أثبته من التمهيد.
(٧) في (ظ): أبو عمر بن عبد البر، في التمهيد له ١٧/ ٢٩٧.
(٨) لم أقف عليه في شرح مشكل الآثار، ومعاني الآثار له.
(٩) لم أقف على رواية حتى تعيب المرأة.
(١٠) لم أقف عليه.
(١١) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(١٢) في (ع، ظ): وخرّج.
(١٣) في مسنده ص (١٦١)، ح ١١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>