للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فيلعذ به" (١).

باب منه وفي الأمر بلزوم البيوت (٢) عند الفتن

ابن ماجه (٣) عن أبي بردة قال: دخلت على محمد بن مسلمة فقال: إن رسول الله قال: "إنها ستكون فتنة وفرقة (٤) واختلافٌ، فإذا كان ذلك (٥) فأت بسيفك أُحُدًا فاضربه (٦) حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يدٌ خاطئة أو منية قاضية"، فقد وقعت وفعلت ما قال النبي .

أبو داود (٧) عن أبي موسى قال: قال رسول الله : "إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجلُ فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، [ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا] (٨)، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاسَ بيوتكم".

[فصل]

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان محمد بن مسلمة ممن اجتنب ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال وأن النبي أمره إذا كان ذلك أن يتخذ سيفًا من خشب، ففعل وأقام بالرَّبذة، وممن اعتزل الفتنة أبو بكرة وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو ذر وحذيفة وعمران بن حصين وأبو موسى وأهبان بن


(١) رواه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٢١١، ح ٢٨٨٦ واللفظ له، والبخاري في صحيحه ٣/ ١٣١٨، ح ٣٤٠٦.
(٢) في (ع، ظ): البيت.
(٣) في سننه ٢/ ١٣١٠، ح ٣٩٦٢؛ وأحمد في مسنده ٤/ ٢٢٥، ح ١٨٠٠٨؛ والطبراني في الأوسط ٢/ ٧٣، ح ١٢٨٩؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٣٠١: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، صححه الألباني، انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٥٧، ح ٣٢٠١.
(٤) (وفرقة): لست في (ظ).
(٥) في (ابن ماجه): فإذا كان كذلك.
(٦) في (ع، ظ): فاضرب به، والأصل متوافق مع (سنن ابن ماجه).
(٧) في سننه ٤/ ١٠١، ح ٤٢٦٢، صححه الألباني، انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٨٠٣، ح ٣٥٨٤.
(٨) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ، سنن أبي داود).

<<  <  ج: ص:  >  >>