(٢) في (ظ): وأما الذي. (٣) في (ظ): والشيخ الذي. (٤) في (الأصل): فوق رأسي، وما أثبته من (ع، ظ، البخاري). (٥) في (ع، ظ): ذاك. (٦) في (ع): قال. (٧) لم أقف على القائل. (٨) هذا الموضع وإلى قوله: فمنامات، قطع في (ع). (٩) في شرح مشكل الآثار له ٨/ ٢١٢ - ٢١٣، وذكر قولَ الطحاوي ابنُ عبد البر في التمهيد ٤/ ٢٣٩. (١٠) في (ع، ظ): وفيه. (١١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم، انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٩٧. (١٢) في (ع، ظ): صلى صلاة.