للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرجل علَّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل (١) به إلى يوم القيامة، وأما الذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي (٢) رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ (٣) في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي (٤) مثل السحاب، قالا: ذلك (٥) منزلك، فقلت: دعاني أدخل منزلي، قالا (٦): إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك".

[فصل]

قال علماؤنا (٧) رحمة الله عليهم: لا أبين (٨) في حال المعذبين في قبورهم من حديث البخاري هذا، وإن كان منامًا فمنامات الأنبياء وحي بدليل قول إبراهيم ﴿يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ فأجابه ابنه: ﴿يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ١٠٢] وأما حديث الطحاوي فنص أيضًا، وفيه رد على الخوارج ومَن يُكفِّر بالذنوب.

قال الطحاوي (٩): وفي هذا (١٠) ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر (١١)؛ لأن من صلى (١٢) بغير طهور فلم يصل، وقد أجيبت دعوته ولو كان


(١) في (ع): يفعل.
(٢) في (ظ): وأما الذي.
(٣) في (ظ): والشيخ الذي.
(٤) في (الأصل): فوق رأسي، وما أثبته من (ع، ظ، البخاري).
(٥) في (ع، ظ): ذاك.
(٦) في (ع): قال.
(٧) لم أقف على القائل.
(٨) هذا الموضع وإلى قوله: فمنامات، قطع في (ع).
(٩) في شرح مشكل الآثار له ٨/ ٢١٢ - ٢١٣، وذكر قولَ الطحاوي ابنُ عبد البر في التمهيد ٤/ ٢٣٩.
(١٠) في (ع، ظ): وفيه.
(١١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم، انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٩٧.
(١٢) في (ع، ظ): صلى صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>