للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز، فبينا الرجلُ يخرُج ليعتَبِرَ (١) فيقع بصرُه على امرأةٍ فَيَفْتَتِنَ، وبالعكس، فيرجع كل واحدٍ من الرجال والنِّساء (٢) مأزُورًا غير مأجور، وهذا واضح، والله أعلم.

وقد رأى بعض أهل العلم (٣): أن لعن النبي زوّارات القبور (٤) كان (٥) قبل أن يرخِّص في زيارة القبور (٦)، فلما رخّص (٧) دخل في رخصته الرجال والنساء، وما ذكرناه لك أولًا أصح، والله أعلم.

ورُوي عن علي بن أبي طالب أنه خرج إلى المقبرة (٨)، فلمّا أشرف عليها قال: يا أهل القبور أخبرونا عنكم، أو نخبركم، أمَّا خبر من (٩) قِبَلِنَا: فالمال (١٠) قد اقتُسم، والنساء قد تزوجن، والمساكن قد سكنها قوم غيركم، [ثم قال] (١١): أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم نرد زادًا خيرًا من التقوى (١٢).

ولقد أحسن أبو العتاهية (١٣) حيث يقول:

يا عجبًا للناس لو فكروا … وحاسَبُوا أنفسَهم أبصَروا (١٤)

وعَبَروا الدّنْيا إلى غيرها … فإنما الدُّنْيا لهم مَعْبَرُ


(١) في (الأصل): فيعتبر وما أثبته من (ظ، م).
(٢) (من قوله:) فلا يحل ولا يجوز .. إلى هذا الموضع سقط في (ع).
(٣) صاحب الرأي هو: ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ٢٣٢.
(٤) في (ظ): أن نهي رسول الله عن زيارة القبور.
(٥) (كان): ليست في (ظ).
(٦) في (ظ): في زيارتها.
(٧) من قوله: وقد رأي بعض أهل العلم … إلى هذا الموضع سقط في (ع).
(٨) في (ع): مرّ إلى المقبرة.
(٩) في (ع، ظ): ما، وما بالأصل أحسن؛ لأن أكثر ما يستعمل للعاقل: (مَنْ).
(١٠) في (ظ): فإن المال.
(١١) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(١٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٦٤؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص (١٩٦).
(١٣) إسماعيل بن قاسم بن سويد العَنَزي مولاهم الكوفي، أبو إسحاق، رأس، سار شعره لجودته، وحسنه، وعدم تقعره، توفي سنة ٢١١ هـ، وقيل ٢١٣ هـ، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٢١٩؛ سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٥ - ١٩٧.
(١٤) في (ع): وأبصروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>