(٢) (من قوله:) فلا يحل ولا يجوز .. إلى هذا الموضع سقط في (ع). (٣) صاحب الرأي هو: ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ٢٣٢. (٤) في (ظ): أن نهي رسول الله ﷺ عن زيارة القبور. (٥) (كان): ليست في (ظ). (٦) في (ظ): في زيارتها. (٧) من قوله: وقد رأي بعض أهل العلم … إلى هذا الموضع سقط في (ع). (٨) في (ع): مرّ إلى المقبرة. (٩) في (ع، ظ): ما، وما بالأصل أحسن؛ لأن أكثر ما يستعمل للعاقل: (مَنْ). (١٠) في (ظ): فإن المال. (١١) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ). (١٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٦٤؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص (١٩٦). (١٣) إسماعيل بن قاسم بن سويد العَنَزي مولاهم الكوفي، أبو إسحاق، رأس، سار شعره لجودته، وحسنه، وعدم تقعره، توفي سنة ٢١١ هـ، وقيل ٢١٣ هـ، وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٢١٩؛ سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٥ - ١٩٧. (١٤) في (ع): وأبصروا.