للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظلمًا دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متأولًا كان المريد أو متعمدًا للظلم.

قلت: وهو الصحيح (١) إن شاء الله؛ لأن (٢) في (٣) صحيح مسلم (٤) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله (٥) فقال: "يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه (٦) مالك، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار".

وقال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد". وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وقتادة، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان، قال أبو بكر: وبهذا يقول عوام (٧) أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلمًا، للأخبار التي جاءت عن رسول الله لم يخص وقتًا من وقت ولا حالًا عن حال (٨) إلا السلطان، فإن جماعة أهل العلم (٩) كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة (١٠) عن رسول الله بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم.

قلت: وقد تقدم (١١) ذلك في باب والحمد لله.


(١) في (ع، ظ): هذا هو الصحيح من القولين.
(٢) (لأن): ليست في (ع، ظ).
(٣) في (ع، ظ): وفي.
(٤) ١/ ١٢٤، ح ١٤٠.
(٥) في (ع، ظ): النبي ، والأصل متوافق مع صحيح مسلم.
(٦) في (الأصل): فلا تعطيه، والتصويب من (ع، ظ، صحيح مسلم).
(٧) في (ظ): عامة.
(٨) في (ع، ظ): دون حال.
(٩) (أهل العلم): ليست في (ظ).
(١٠) في (ظ): للأخبار الواردة الدالة.
(١١) ص (١١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>