للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: يجوز أن يكون الميت يُبلّغ من أفعال الأحياء وأقوالهم ما يؤذيه (١) في قبره (٢) بلطيفة يحدثها الله لهم (٣) من ملك يبلغ، أو علامة، أو دليل، أو ما شاء الله، وهو القادر على ما يشاء (٤).

وروي عن عروة (٥) قال: وقع رجل في علي (٦) عند عمر بن الخطاب ، فقال له (٧) عمر : ما لك قبحك الله لقد اذيت رسول الله في قبره (٨).

قال العلماء (٩): ففي هذا الحديث زجر عن سوء القول في الأموات (١٠)، وفي الحديث أنه: نهى عن سب الأموات (١١)، وزجر عن فعل ما كان يسؤوهم في حياتهم، وفيه أيضًا زجر عن عقوق الآباء والأمهات بعد موتهما بما يسؤوهما من فعل الحي.

فقد روي في الحديث أن رسول الله (١٢) كان يهدى لصدائق خديجة صلة منها لها (١٣)، وبرًا (١٤)، وإذا كان الفعل صلة وبرًا


(١) في (الأصل): ما يؤذيهم، والتصويب من (ع، ظ).
(٢) (في قبره): ليست في (ع، ظ).
(٣) (لهم): ليست في (ظ).
(٤) الجواز المذكور ضمن هذا القول إن كان مبنيًا على قدرة الله تعالى، فالله تعالى لا يعجزه شيء، وإن كان مبنيًا على أنه جاء في الشريعة ما يدل عليه، فلا أعلم فيه إلا اختص به النبي من تبليغ الملائكة له سلام المسلِّم من أمته، انظر: صحيح ابن حبان ٣/ ١٩٥، ح ٩١٤؛ والحاكم في مستدركه ٢/ ٤٥٦، ح ٣٥٧٦، وأما غيره فلم أقف على من قال به من سلف الأمة المحققين فضلًا عما يدل عليه.
(٥) ابن الزبير.
(٦) في (ع): على بن أبي طالب.
(٧) (له): ليست في (ظ).
(٨) روى الحاكم في المستدرك ٣/ ١٣١، ح ٤٦١٨ نحوه عن ابن عباس .
(٩) في (ع): علماؤنا، ولم أقف على من قال به.
(١٠) في (ظ): زجر رسول الله القول في الأموات.
(١١) انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٧٠، ح ١٣٢٩.
(١٢) في (ع، ظ): النبي.
(١٣) في (ع): لهما، والصواب ما بالأصل؛ لأن الضمير يعود على مفرد.
(١٤) انظر: الحديث في صحيح البخاري ٣/ ١٣٨٨، ح ٣٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>