للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف.

وبذلك يعلم أن المشروع للمؤمن إذا أدرك الإمام راكعا ألا يعجل وألا يركع دون الصف، بل يصبر حتى يدخل في الصف ولو فاته الركوع وتجزئه تكبيرة الإحرام إذا خاف فوت الركوع عن تكبيرة الركوع، وإن جمع بينهما فهو أحوط وأفضل خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بوجوبها- أعني تكبيرة الركوع- في هذه الحال، والواجب عليه أيضا أن يؤدي تكبيرة الإحرام في حال القيام قبل أن يركع لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تؤدى حال قيامه، والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>