للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن. وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (١) » فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر.

والأصل في النهي التحريم؛ لقول الله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٢) أما الصلاة على الميت فمشروع للرجال والنساء، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. أما قول أم عطية رضي الله عنها: لم يعزم علينا فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء؛ لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، وأما قولها: لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض بها السنة.

النوع الثاني: بدعي، وهو زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر- نسأل الله العافية- ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (٢٦٧٥٨) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٢٧٨) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (٩٣٨) .
(٢) سورة الحشر الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>