وسلم، واستدل به على جواز المفترض خلف المتنقل. وح: نحن "نصلي" معه صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير، أي ننتظر الصلاة في حال الخطبة. وح: لا "يصلين" أحد الظهر إلا في بني قريظة، وفي بعضها: العصر؛ والجمع بأنه صلى البعض الظهر ولم يصله آخرون فقيل لمن صلاه: لا تصلوا العصر - ولمن لم يصله: لا تصلوا الظهر - إلا فيهم، وإنما لم يعنف واحدًا لأن من أخر أخذ بظاهر لفظه ومن صلى في الطريق عرف أن قصده صلى الله عليه وسلم التعجيل وعدم الشغل بما سوى الذهاب. وح:"صليت" معه أكثر من ألفي "صلاة"، أي الصلوات الخمس لا الجمعة. ز: إذ لا يمكن هذا العدد فيها بعد الهجرة، فأن قلت: فكيف استدل به على تحقيق خبره بالجلوس في الخطبة؟ قلت: من طول صحبته المقتضية لتحقق أحواله عنده. ن: وح: "لم يصل" قبلها ولا بعدها، استدل به مالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين على كراهة التنفل قبل العيد وبعده، وأباح الشافعي فيهما، وعدم الفعل لا يدل على الكراهة. ز: استبان بهذا صحة حكم المحدثين بكون ح أربع ركعات بقراءة مخصوصة بعدها موضوعًا. ن: من "صلى" على جنازة في المسجد فلا شيء له، استدل به على كراهة صلاتها في المسجد، وضعفه الجمهور لأنه روى: فلا شيء عليه، فاللام في الأولى بمعمنى على. وح: من قتل نفسه "فلم يصل" عليه، زجرًا عن مثل فعله، وصلى عليه الصحابة ولذا ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة عليه. وح:"صلى" فيها بين العمودين، مقدم على ح أسامة أنه لم يصل فيها، لأنه مثبت، ولأن أسامة رآه يدعو فاشتغل هو بالدعاء في ناحية وكان الباب مغلقًا فصلى الله عليه وسلم صلاة خفيفة فلم يره أسامة. ط: لا "يصلي" الإمام في الموضع الذي "صلى" فيه، أي لا يصلي الإمام والمأموم أيضًا فيه بل يتنقل إلى غيره، ليشهد له موضعان بالطاعة، ولئلا يتوهم أنه في الصلاة. وفيه:"لا تصلوا صلاة" في يوم مرتين، أي إن صلى في جماعة لا يعيدها، وبه قال مالك. وح:"صلوا" قبل المغرب، فيه استحباب الركعتين بين الغروب