السوق. بي: فيأتيهم الله في "صورة"، هذا الآتي أولًا ليس الله بل خلق امتحن بها المؤمنين، وإتيانًا بها بعثها، وفي بمعنى الباء. ن: ويقول تلك "الصورة" أنا ربكم، فيستعيذون منها لما فيها من سمات الحدوث؛ والآتي ثانيًا هو الله تعالى، والإتيان عبارة عن الرؤية، والصورة كناية عن الصفة. ك: لعن الله "المصور"، أي من يصور الحيوان دون الشجر ونحوه، إذ الفتنة فيه أعظم. ولأن الأصنام الذين يعبدونها كانت على صور الحيوان. وفيه: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه "صورة"، وإن كانت مما يمتهن على نحو الوسادة وإن كانت لا تحرم لكنه يمنع الملائكة النازلين للرحمة لا الحفظة؛ وقيل: النهي عن الصورة مطلقًا. ن: أي صورة حيوان ذا ظل أو لا كالمنقوش على الجدار، وقيل: لا بأس بما لا ظل له، واستثنى القاضي اللعب بالبنات. ط: لا يدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا "تصاوير"، أي مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور. فلا يمنع كلب الزراع والصيد، والصور الممتهنة في البساط والوسادة؛ قالوا: تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم سواء في ثوب أو بساط أو درهم، وح لعب البنات بتصوير الثياب مرحض، وقيل: منسوخ. نه: كره أن تعلم "الصورة"،أي يجعل في الوجه كي أو سمة. ك: أي علامة كما يفعل بسودان الحبشة وكما يغرز الإبرة في الشفة. ومنه: نهى عن ضرب "الصورة" والوسم في وجه الآدمي وغيره مما هم محرم منهي عنه، لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن وربما أذى بعض الحواس، وفي نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب، وكرهه أبو حنيفة رحمه الله لأنه تعذيب ومثلة. نه: يطلع من تحت هذا "الصور"