للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى استوفوا العدد ثم ثبت أن الشهر تسعة وعشرون فإن صومهم وفطرهم ماض ولا شيء عليهم من قضاء أو إثم؛ وكذا الحج إذا أخطأوا عرفة والعيد فلا شيء عليهم. وح من يصوم الدهر: لا "صام" ولا أفطر، أي لم يصم ولم يفطر، وهو إحباط لأجره على صومه حيث خالف السنة، وقيل: دعاء عليه كراهية لصنيعه. ك: لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام، وقيل: أي لا يجد من مشقته ما يجد غيره. ن: أو هو فيمن يتضرر به وإلا فقد خير حمزة بن عمرو في سرده، وقد حكى سرده عن الصحابة والتابعين. وح: لا أفضل من ذلك أي من صوم داود في حق عبد الله، وقيل: مطلقًا هو أفضل من السرد. ط: وقيل: معناه: من اعتاده زال عنه كلفة يتعلق بها الثواب، أو إخبار بأنه لم يفطر لأنه لم يأكل شيئًا ولم يصم، لأنه لم يمتثل أمر الشارع لصيامه الأيام المنهية. نه: فإن امرؤ شاتمه فليقل: إني "صائم"، أي يرده بذلك عن نفسه لينكف، وقيل: هو أن يقول في نفسه ويذكرها به فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه فيفسد صومه ويحبط أجره. وفيه: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل: إني "صائم"، لئلا يكرهوه على الأكل، أو لئلا تضيق صدورهم بامتناعه منه. ن: فليقله اعتذارًا له، فإن سمح بترك حضوره وترك أكله دام على صومه وإلا أكل أو حضر؛ وفيه إظهار النفل للحاجة. ك: كان يجيب الدعوة وهو "صائم"، وفائدته التبرك به والتجمل به والانتفاع بدعائه أو بإشارته أو الصيانة عما لا يصان في غيبته. نه: وفيه: من مات وهو "صائم صام" عنه وليه، قال بظاهره قوم من أهل الحديث،

<<  <  ج: ص:  >  >>