للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحمله أكثر الفقهاء على الكفارة. ك: وليه أي قريبه عصبة أو وارث أو غيرهما؛ ولا تنافي بين رواية: أختي وأمي وشهر وخمسة عشر، إذ الكل وقع في أوقات مختلفة. وح: كان "يصوم" شعبان كله، أي جله لما روي أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. بي: وقيل: يصوم كله في سنة وبعضه في أخرى، وتخصيصه لكونه يرفع فيه الأعمال، وإنما أثره مع أن أفضل الصيام بعد رمضان محرم لعذر فيه كالسفر أو المرض أو لأنه علم فضله آخرًا. ك: ولا "صوم" يومين، صوم اسم "لا" ويومين خبره، أي لا صوم في هذين اليومين، أو يومين مضاف إليه وخبره محذوف، أي مشروع. وح: "الصوم" لي، خصه به إذ لم يعبد أحد به في عصر من الأعصار غير الله، أو لم يطلع عليه غيره ولا مدخل للرياء والسمعة فيه وهو كحديث: نية المؤمن خير من عمله؛ وأنا أجزي، بيان كثرة ثوابه بأن يتولى نفسه الجزاء بحسب عظمته وسعته فيضاعف من غير عدد ولا حساب، وعبه بقوله: والحسنة بعشرة، إعلامًا بأن الصوم مستثنى من هذا الحكم فإنه لا يقتصر على العشر بل يضاعف بلا حساب - وقد مر في حرف ج. وح: كل عمل ابن آدم له إلا "الصوم"، أي لنفسه حظ فيها باطلاع الناس فيصل جاهًا وتعظيمًا منهم ولا يطلع على الصوم أحد. ن: أو لأن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفاته تعالى - ويتم في طيبي. وح: سألته عن "صوم" رجب، ظاهر جوابه أنه أراد سعيد أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه بعينه بل له حكم سائر الشهور لكن ورد الندب إلى صوم أشهر الحرم ورجب منها. ن: أمر "بصيام" ثلاثة أيام، وعن عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يعينها، وروي أنها البيض، واستحب بعضهم كونها من أول الشهر. ط: مراده أيام البيض، والصحيح أنه مخبر أي ثلاثة صامها وجد هذا الثواب. ن: ما رأيته صلى الله عليه وسلم "صائمًا" في العشر، ظاهره يوهم كراهة صومه لكنه

<<  <  ج: ص:  >  >>