يستحب جدًا، فيحمل على عدم رؤيتها، ويدل ح: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ك: لا "يصومن" أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله، نصبه بصوم مقدرًا أو بنزع خافض أي بيوم؛ وسره أنه يوم دعاء وذكر وغسل وخطبة ونحوها والإفطار أهون عليها وإذا صام يومًا قبله ينجبر به ما فاته من التقصير في وظائفه، وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه، ويضعفه شرع صلاة الجمعة. وباب "صوم" يوم النحر، قال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن "صومه". هذا تورع منه عن قطع الفتيا وتوقف، ويحتمل أنه عرّض بالإفطار والقضاء ليجمع بين أمرهما. وباب "صيام" عاشوراء، قوله: وصامه، ظاهره يشعر بأن هذا كان ابتداء صومه لعاشوراء فيأول بأنه ثبت على صيامه إذ علم من الحديث الأول أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة، وقيل: لعله كان يصومه بمكة ثم تركه ثم لما علم ما عند أهل الكتاب صامه، قوله: عيدًا، فإن قيل: اتخاذهم عيدًا ينافي صومه وأيضًا "فصوموا" مشعر بأن الصوم كان لمخالفتهم؛ قلت: لعل عيدهم كان جائز الصوم، أو هؤلاء اليهود غير يهود المدينة فوافق المدنيين وخالف غيرهم. وح: لا "صوم" فوق "صوم" داود، إذ فيه زيادة مشقة فإن من سرد الصوم اعتاد به. ط: كان "يصوم" من الشهر السبت والأحد. أراد أن يبين ستة أيام الأسبوع، فصام من شهر السبت والأحد والاثنين، ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وقد ذكر الجمعة قبله في ح آخر. وح: من "صام" في سبيل الله، أي في الغزو، أو معناه من صام لله ولوجهه. وح:"أصوم" ثلاثة من كل شهر أولها الاثنين أو الخميس،