للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالماء يده بتراب وأشنان أو يدلك بحائط. وح: "فاضربوا" مشارق الأرض، أي سيروا فيها كلها. بي: ح: فجعلوا "يضربون" الأيدي، أي ليسكتوه؛ وهذا قبل شرع التسبيح لمن نابه شيء في الصلاة، قوله: فلما رأيته، حذف جوابه؛ أي غضبت ولكني سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب. ن: فيه: إن كلام الجاهل الحديث الإسلام لا يفسد الصلاة. وح: "فضرب" فخذي، للتنبيه وجمع الدهن على ما يقول له. وح: "لتضربوه" إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، بحذف نون في الرفع لغية. وح: "فاضربوه" إذا صدقكم وتتركوه إ ذا كذبكم، بحذف نون في الرفع لغية. وح: "فاضربوه" عنق الآخر، أي ادفعوا الثاني فإنه خرج على الإمام فإنه لم يندفع إلا بقتال فقاتلوه، فقلت: هذا ابن عمك معاوية، يغني أنه خرج على علي السابق وينفق الأموال على حربه ويأكلها الناس بالباطل- يخاطب عبد الله ابن عمرو، فأجاب بوجوب طاعة من تولى بالقاهر وإن لم يكن إجماع عليه ولا عهد له. ط: "يضرب" الأيدي على صلاة بعد العصر، أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم بالتكبير ويمنعهم منها؛ ولعله رضي الله عنه لم يقف على ح عائشة رضي الله عنها: ما ترك صلى الله عليه وسلم- إلخ. وح: كأنما "ضرب" جلده بشوك طلح، هو إما كناية عن وقف شعره من الفزع والجبن، أو عن ارتعاد فرائصه وأعضائه. وح: فلا "ضرب" ولا طرد ولا إليك، هي أحوال مترادفة؛ أي لم يكونوا يضربون الناس ولا يطردون ولا يقولون: تنح عني، كعادة الجبابرة، وهو تعريض بمن كان يفعل هذه الأفعال بين يديه. وح: "فضربه" عمر رضي الله عنه بالدرة فقال: إنا نجد؛ فإن قيل: ما وجه ضربه مع صدقه وما وجه تطبيق جوابه؟ قلت: ضربه على وجه المطائية، وتطبيقه بأن عمر لو مال من الحق يقضي للمسلم فلم يكن مسددًا، فلما قضي لليهودي عرف أنه مسدد. وح: فجعل "يضرب" يمينًا وشمالًا، أي يضرب يمينها وشمالها لكلالها، وقيل: يصرف عينيه إلى يمينه وشماله، أي يلتفت إليهما طالبًا لما يقضي به حاجته؛ قوله: فضل ظهر، أي دابة زائدة على حاجته. وح:

<<  <  ج: ص:  >  >>