وإلا فلا شيء أكثر من الجزية. ج: ومعنى أوله أنه لا يؤخذ من المسلم ضريبة ولا شيء يقرر عليه في ماله لأنه يصير كالجزية. نه: ومنه ح: احمدوا الله إذ رف عنكم "العشور"، أي ما كانت الملوك تأخذ منهم. وفيه: إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا و"لا يعشروا"، أي لا يؤخذ عشر أموالهم، وقيل: أرادوا الصدقة الواجبة، وفسح لهم في تركها لأنها تجب بتمام الحول، وقال جابر: علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، فأما ح بشير بن الخصاصية حين ذكر له الشرائع فقال: أما الصدقة فإنما لي ذودهن رسل أهلي وحمولتهم، أما الجهاد فأخاف إذا حضرت خشعت نفسي فكف يده وقال: لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة، فلم يحتمل له ما احتمل لثقيف، فلعله لعلمه أنه يقبل إذا قيل له، وثقيف كانت لا تقبله في الحال وهو واحد وهم جماعة فأراد أن يتالفهم ويدرجهم عليه شيئًا فشيئًا. ومنه ح: النساء "لا يعشرن" ولا يحشرن، أي لا يؤخذ عشر أموالهن، وقيلك عشر حليهن وإلا فلا يؤخذ عشر أموالهن ولا أموال الرجال. وفي ح عبد الله: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما "عاشره" منا رجل، أي لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه. وفيه: تسعة "أعشراء" الرزق في التجارة، هي جمع عشير وهو العشر. وفيه: وتكفرن "العشير"، أي الزوج، والعشير المعاشر لأنها تعاشره ويعاشرها، من العشرة: الصحبة. ك: أي تجحدون نعمة الزوج وتستقللن ما كان منه، ويستدل من التوعيد بالنار على كفرانه وكثرة اللعن على أنهما من الكبائر، ويكفرن الإحسان