للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن لا تقبلوا له قولًا. وكذا ح: إذا بوييع لخليفتين "فاقتلوا" الآخر، أي أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات. ن: هذا إذا لم يندفع إلا بقتله. نه: وفيه ح: أشد الناس عذابًا يوم القيامة من "قتل" نبيًا أو "قتله" نبي، أراد من قتله وهو كافر، لا من قتله تطهيرًا كماعز. ك: لأنه لا يقصد قتله صلى الله عليه وسلم بخلاف الأول، وقد قتل بيده المباركة أبي بن خلف، ويشهد له ما روى: اشتد غضب الله على من "قتله" نبي في سبيل الله. نه: وح: "لايقتل" قرشي بعد اليوم صبرًا، إن روي بالرفع فالمعنى لا يرتد قرشي فيقتل صبرًا، كما قتل اليوم أربعة كفار ابن خطل ومن معه صبرًا، وإن روي بالجزم فنهى عن قتلهم في غير حد وقصاص- ومر في ص. وفيه: أعف الناس "قتلة" أهل الإيمان، هو بالكسر الحالة وبالفتح المرة. ن: وهو عام في القتل قصاصًا وحدًا وذبيحة. ط: أحسنوا "القتلة"- بالكسر، وذا بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها، وأن لا يحد بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، والإراحة أن يترك حتى يبرد. نه: وح: من "قتل" عبده "قتلناه" ومن جدع عبده جدعناه، وكان الحسن يقول: لا يقتل حر بعبد، فلعله نسي الحديث أو أوّله على الزجر ليرتدعوا، كما في ح شارب الخمر والسارق: إن عاد في الرابعة والخامسة "فاقتلوه"، ثم جيء به فيها فلم يقتله، وأجمعوا على سقوط القصاص في الأطراف بينهم، فلما سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص لأنهما ثبتا معا فلما نُسخا نُسخا معًا. ح: إلى أن جيء له في الخامسة فقال: "اقتلوه"، "فقتلناه"، في إسناده مقال، ولم يذهب أحدٌ إلى قتل السارق. وح: على "المقتتلين" أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة؛ الخطابي: معناه أن يكفوا عن القتل مثل أن يقتل رجل له ورثة فأيهم عفا سقط القود، والأولى هو الأقرب والأدنى من ورثة القتيل، ومعنى المقتتلين أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم القتال من أجله، فهو جمع مقتتل اسم فاعلٍ من اقتتل، ويُحتمل أن تكون الرواية بفتح التاءين على المفعول، غير أن هذا إنما يكثر استعماله فيمن قتله الحب، وهذا حديث مشكل

<<  <  ج: ص:  >  >>