للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلفوا فيه، فقيل: إنه في المقتتلين من أهل القبلة على التأويل، فإن البصائر ربما أدركت بعضهم فاحتاج إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المحمود، فإذا لم يجد طريقا يمر فيه إليه بقي في مكانه الأول فعسى أن يُقتل فيه، فأمروا بما في هذا الحديث، وقيل: يدخل فيه أيضًا المقتتلون من المسلمين في قتالهم أهل الحرب إذ قد يجوز أن يطرأ عليهم من معه العذر الي أبيح لهم الانصراف عن قتاله إلى فئة المسلمين التي يتقوون بها على عدوهم أو يصيروا إلى قوم من المسلمين يقوون بهم على عدوهم- ومر ف حج. وفيه: أرسل إلى أبو بكر "مقتل" أهل اليمامة، هو ظرف زمان ههنا أي عند قتلهم في وقعة كانت باليمامة مع أهل الردة. وح: إن مالك بن نويرة قال لامرأته يوم "قتله" خالد: أ"قتلتني"، أي عرضتني للقتل بوجوب الدفاع عنك والمحاماة عليك، وكانت جميلة وتزوجها بعد قتله، ومثله: أبعت الثوب- إذا عرضته للبيع. ك: "فالقاتل" و"المقتول" في النار، هذا إذا كان القتال بغير تأويل سائغ بل لعداوةٍ أو عصبيةٍ أو طلب دنيا، فلا يمتنع قتال أهل البغي والصائل، وخرج به الصحابيان، وإنما حمله أبو بكرة على العموم حسمًا للمادة. وح: "يقاتلان" كأشد "القتال"، هما ملكان، والكاف زائدة. وح: فمن "قتل" فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد، تقديره: فمن قتل فهو مرضي بخير النظرين: إما أن يعقل-بكسر إما وأن المصدرية، وإما أن يُقاد- أي يمكن أهل القتيل من القتل، فالنائب صمير المقتول أي يؤخذ له القود. وح ابن خطل يوم الفتح: "اقتلوه"، إنما أمره بقتله في الكعبة لأنه ارتد وهجا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين، وقد قتل مسلمًا كان يخدمه، وفيه جواز إقامة الحد والقصاص في الحرم خلافًا لأني حنيفة، وهو أول الحديث بأنه في ساعة أبيحت له،

<<  <  ج: ص:  >  >>