لم تلزمهم الدية. ومنه ح:«القسامة» توجب العقل، أي الدية لا القود. وفيه:«القسامة» جاهلية، أي كان أهل الجاهلية يدينون بها وقد قررها الإسلام، وروي: القتل بالقسامة جاهلية، أي كان أهل الجاهلية يقتلون بها، كأنه إنكار له. ك: ما تقولون في «القسامة»، هي قسمة الأيمان على الأولياء في الدم عند القرب أي قرائن الغلبة عن الظن، قوله: فأين حديث العرنيين! يعني قتلوا الراعي وكان مسببه عن القرب ولم يحكم فيهم بالقسمة بل اقتص منهم، ثم اعلم أن القسامة مخالف لسائر الدعوى من جهة أن اليمين على المدعي وأنها خمسون يمينًا، وذا لتعظيم أمر الدماء، وأنكر البخاري كلها، وكذا طائفة كأبي قلابة، قيل: العجب لعمر بن عبد العزيز كيف أبطل حكم القسامة الثابتة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء بقول أبي قلابة وهو من بله الصحابة، وسمع منه قولًا غير مسند، مع أنه انقلب عنه قصة الأنصار إلى قصة خيبر فركب إحداهما مع لآخر لقلة حفظه، وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا تعلق لها بالقسامة إذا الخلع ليس قسامة، وكذا نحو عبد الملك لا حجة فيه. مق: قأس أبو قلابة بالقسامة بتلك بجامع عدم الرؤية، فقال المعارض: أو ليس قد حدث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قطع في السرق مع أنهم لم يرهم أحد سرقوا، فلا يلزم أيضًا الرؤية في القسامة؟ فقال أبو قلابة: أنا أحدثكم حديث أنس وساقه وقال: أي شيء أشد مما صنع! أي لم يكن قطع أيديهم وما فعل بهم بمجرد السرقة بل ارتدوا وقتلوا بغير حق وسرقوا ثم بعدما أخذوا وثبت ذلك عنهم فعلوا بهم ما فعلوا. نه: وفيه: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث «تقاسموا» على الكفر، أي تحالفوا، يريد لما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم وترك مخالطتهم. ك: أي تحالفوا على إخراج بني هاشم والمطلب من مكة إلى خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة وتحالفوا على أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. نه: وفيه: دخل البيت فرأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله! لقد علموا أنهما «لم يستقسما» بالأزلام، هو طلب القسم الذي قسم له