للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البخاري قول من قال: إن خمس الخمس ليس ملكًا له وإنما إليه قسمته فقط. ن: فلما ولي عمر «قسم» خيبر، أي قسم أرضها بين المستحقين وسلم إليهم نفسها حين أخذها من اليهود عند الإجلاء. وج: لو «أقسم» على الله، أي لو حلف يمينًا طمعًا في كرمه بإبراره لأبره، وقيل: لو دعاه لأجابه. ط: أي لو حلف يمينًا طمعًا في كرمه بإبراره لأبره، أي لو سأل شيئًا أو أقسم عليه أن يفعله لفعله ولم يخيب دعوته. وقيل: لو حلف أن الله يفعله أو لا يفعله صدقه في يمينه بأن يأتي به، ويشهد له ح: والله لا تكسر ثنيتها فرضيت بالأرش، ويؤيد الأول لفظ: على الله، فإنه لو أراد الأخير لقال: بالله، وعلى هذا فالإبرار مشاكلة. ج: وإبرار القسم - أي اليمين، والمقسم أي الحالف، وإبراره تصديقه وأن لا يخيب. ط: «فقسمها» ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فأعطى الفارس سهمين، هذا مشعر بأنه قسمها ثمانية عشر سهمًا فأعطى ستة أسهم منها الفرسان على أن لكل مائة منهم سهمان وأعطى الباقي وهو اثنا عشر سهمًا الرجالة وهم كانوا ألفًا ومائتين فيكون لكل مائة سهم فيكون للراجل سهم وللفارس سهمان، وإليه ذهب أبو حنيفة ولن يساعده أحد من مشاهير الأئمة حتى صاحباه وأولو الحديث. وفي ح: حلق رأسه فأعطاه أبا طلحة «فقسمه»، ليكون بركة باقية وتذكرة لهم، وفيه إشارة إلى قرب أجله، فأعطاه - أي الشعر المحلوق. ش: في «مقسم» مغنم السعادة «قسمًا» - بكسر قاق وسكون سين، أي حظًّا. تو: القسم يجب للمرأتين وأكثر، فإن ترك يجب قضاؤه للمظلومة، وليس له أن يبيت في نوبة واحدة عند أخرى، ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة من غير إرادتهن. وح: كان يطوف على نسائه في ليلة قبل أن يسن «القسم» أو بإذنهن، فإن وهبت واحدة لا يلزم في حق الزوج ولا يلزم رضاء الموهوبة، وإن تركت حقها ولم تعين واحدة يسوي بينهن، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا اقرع بينهن، فالقرعة واجبة ولا يجب قضاء أيام السفر إذ المسافرة أن حظيت بصحبة الزوجية فقد تعبت بمشقة السفر، ولو خرج بواحدة من غير قرعة يجب القضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>