للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي ميتة، من نفقت الدابة- إذا ماتت. ك: وفيه: قصرت بهم "النفقة"، أي آلات العمارة من الحجر وغيره ولم يريدوا أن يضيفوا إليها من خارج ما كان في زمان إبراهيم عليه السلام. وح: "ينفق" على أهله قوت سنتهم، أي كان يعزل مقدار نفقتهم ثم ينفق بعده منه في وجوه الخير قبل انقضاء السنة حتى رهن درعه على الشعير وتوفي عليه. ن: استدانه لأهله وحتى لم يشبع ثلاثة أيام تباعًا. وح اللقطة: "استنفق" بها. أي تملكها ثم أنفق على نفسك، وقوله: ليكن عندك وديعة، أي بعد السنة قبل التملك، وليس منعًا من التملك بل له التملك والإنفاق بشرط الضمان- ومر في عرف. وح: اليد العليا "المنفقة"، من الإنفاق. وح: "لأنفقت" كنز الكعبة في سبيل الله، فيه جواز إنفاق نذر الكعبة الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله، لكنه روى: "لأنفقته" في بنائها، فلعله المراد من سبيل الله في الأولى. ك: ولست "بنافق"، أي منفق. ط: من زرع في أرض قوم فله "نفقته"، أي أجر عمله وثمن بذره، وما حصل من الزرع فلصاحب الأرض. وح: إذا "أنفقت" المرأة من طعام بيتها، أي من طعام أعد للأكل وجعلت متصرفة وخادمًا له على زوجه وعلى من يعوله من غير تبذير، ووجد دليل الإذن عرفًا، وقيل: هذا على عادة الحجاز في خدمة الزوجات للأضياف والسؤال بالإطعام. ك: ما "أنفقت" فهو لك صدقة حتى، أي حتى في أبعد الأشياء عن الطاعة وهو وضع اللقمة في فمها، ولاشك في أن ثواب الفرض أكثر ونفقة المرأة فرض. ط: لا "ينفق" أكثر من الثلث- مر في ك، وإنك لن تنفق- عطف على إنك تذر، يريد إن مت تذر ورثتك وإن عشت أنفقت على عيالك وفي كليهما أجرت، وفيه أنه يثاب على إنفاق العيال، وأن أحطى حظوظ النفس وهو اللقمة حال الملاعبة يثاب عليه بالنية مع بعده عن الطاعة. غ:

<<  <  ج: ص:  >  >>