للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيده بعض بالصلاة، وآخرون بالغرباء، فن اتخذه مقيلًا ومبيتا يكره، وأباح كل من يحفظ عنه العلم التوضئ في المسجد إلا أن يبتل مكان يتأذى به، ويكره إدخال بهائم ومجانين وصبيان لا يميزون لغير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمن التنجس، ويحرم دخول من على بدنه نجاسة إن لم يأمن من تنجس المسجد، ويجوز الأكل والشرب ووضع المائدة فيه. مف: عليك "بالسجود"، أي سجدة الصلاة أو التلاوة أو الشكر. وأما غير الثلاثة من السجدات كعادة بعض الناس فلا يجوز على الأصح. ش ح: وفيه أن السجود أفضل من سائر أركانها، واختلفوا فيه ومذهب جماعة وابن عمر أن كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام، وعكس الشافعي وجماعة، وتوقف جماعة. سيد: "يسجد" في شيء من المفصل، الأصح منه ح أبي هريرة: سجد معه في"إذا السماء" و"اقرأ" لأنه متأخر الإسلام، قوله: فلقد رايته بعد قتل كافرًا، وهو امية بن خلف، ويؤخذ أن غيره ممن سجد معه من المسلمين أسلموا. ما: فضلنا بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت تربتها لنا طهورا؛ كون الأرض مسجدًا وطهورًا واحد، والثالث: وأوتيت الخواتم، وهو محذوف. ط: إذا رأيتم آية "فاسجدوا"، الآية نحو خسوف وكسوف أو رح شديدة وزلزلة وغيرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ووفاة زوجته صلى الله عليه وسلم مخوفة فإن أصحابه أمنة لأمته. سيد: إن أراد بها خسوفين أراد بالسجود الصلاة، وإن أراد بها نحو الزلزلة والشدة فالسجود هو المتعارف، ويجوز إرادة الصلاة لحديث: إذا حزب أمر فافزعوا إلى الصلاة. كازروني: إذا جاءه أمر يسر به خر "ساجدا"، استحب أحمد والشافعي سجود الشكر، وكرهه مالك وأبو حنيفة بل نقل عنه أنه بدعة وأن الأولى أن يقتصر بالحمد والشكر وحملوا الحديث على الصلاة - وهو خلاف الظاهر، قوله: إلا المسجد الحرام، قيل: يحتمل أن الصلاة في مسجدي لا يفضل على الصلاة في المسجد الحرام بألف بل بدونه والصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>