للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بترك رخصة الله وما وهب لهم من الرفاهية فهو من صر عزائمه، فلا ينافي ح: إنشئت فصم وإن شئت فأفطر، فإنه فيمن سافر في البرد أو كان مخدومًا سهل عليه الصوم. سيد: فإن امرؤ شاتمه فليقل: إني "صائم"، أي يقوله باللسان لينزجر خصمه، أو في نفسه ليعلم أنه لا يجوز له الفحش. وما رأيته في شهر أكثر "صومًا"، هو بالنصب ثاني مفعولي رأيت، وضمير منه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفطر كله حتى يصومه، أي كان إفطاره فيه مترقبًا أن يصوم بعضه. وفي رواية: كان "يصوم" شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، قيل: الثاني تفسير للأول أي المراد بالكل الغالب، وقيل: أراد أن يصوم الكل في سنة وأكثر في سنة أخرى فالمعنى على العطف، قوله: يصوم حتى نقول لا يفطر، هو بالنون، وفي بعضها بالتاء، وروى برفع لام وفتحها. و"صوموا" لرؤيته، أي بعد رؤيته أو وقت رؤيته. وح: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة وضع للظاهر موضع الضمير لما ذكر في الشرح. وفي ح عاشوراء: فنحن أحق وأولى "فصامه"ن أشكل بأن اليهود يؤرخون الشهور على غير ما يؤرخ العرب وبأن مخالفتهم مطلوبة! وأجيب بجواز أن يتفق في ذلك العام كون عاشوراء ذلك اليوم، وبأن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه كيوم السبت، كانوا أمروا بالجمعة فأخطأوا باستئثار السبت. وح: سئل عن "صوم" الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل عليّ، أي فيه وجود نبيكم ونزول كتابكم فأي يوم أولى بالصوم منه. ن: ما رأيته "صائمًا" في العشر، يحمل على عدم رؤيتها. سيد: إذ قد ورد صوم يوم فيها يعدل صيام سنة وقيام ليلته يعدل قيام ليلة القدر فكيف لا يصومه. وح: قلما كان يفطر يوم الجمعة، مأول بأنه كان يضم بما قبله أو بما بعده أو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يمسك قبل الصلاة. كازروني: كره العامة صوم الجمعة وحده. ك: حذرًا عن المبالغة في تعظيمه، ويضعفه شرع صلاة الجمعة. كاز: وأجيب بأنه لما خص بصلاته ويوم الاثنين والخميس كانا

<<  <  ج: ص:  >  >>