شريكين له في نفس الفضل، خصا بالصوم ليختص كل بنوع ولا يفرط في واحد. ما: خطب معاوية يوم عاشوراء: أين علماؤكم يا أهل المدينة! سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه - وأنا صائم؛ ظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأعلمهم بأنه يس بواجب ولا محرم ولا مكروه، وكذا ح: أين علماؤكم! سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس - قاله لمثل ذلك، وقيل: خص العلماء بالناس ليصدقوه، وكان علم ذلك عند كثير منهم. تو: لا صوم فوق "صوم" داود، فإن قيل: كيف تركه صلى الله عليه وسلم؟ قلت: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يصوم قدر ما يفطر، أو كان في أعلى المقامات وهو الرضى بما يقضي الله، قوله: لا يفر إذا لاقى، تنبيه على أن صوم يوم وإفطار يوم لا يضعفه بخلاف سرده فإنه ينهك البدن والقوة ويزيل روح الصوم لأنه يعتاده فلا يجد له معنى. سيد:"لا تصوموا" يوم السبت إلا فيما افترضن النهي عنه وعن الجمعة للتنزيه فلا يصام السبت لمخالفة اليهود إلا إذا اتفق فيما افترضن ويلحق به السنة كعرفة وما وافق وردا. تو: يأمرني أن "أصوم" ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس، هما بالنصب، وفيه تعيين الأيام الثلاثة المستحب صومها في الاثنين والخميس لفضلهما، وفي بعضها: الاثنين والخميس من جمعة والاثنين من جمعة تليها، وفي بعضها: الاثنين والخميس من جمعة والخميس من جمعة تليها، وفي بعضها: الخميس من جمعة والاثنين من جمعة أخرى والاثنين من جمعة أخرى، واختلافها يدل على أن المقصود كون هذه الأيام الثلاثة واقعة في اثنين وخميس أو بالعكس أي وجه كان. وفيه: كان "يصوم" من كل شهر ثلاثة أيام، قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قال: ما كان يبالي من أي أيام الشهر يصومه، صوابه: من أي الشهر، وفي بعضها: من أي الصيام، أي من أي أنواع الصيام؛ فإن قلت: قد تقدم آنفًا تعيين الأيام الاثنين والخميس! قلت: المثبت مقدم. ن: اختلفوا في تعيين الثلاثة هي الأيام البيض، أو الأول والعاشر والعشرون، أو غير ذلك. حاشية: أفضل "الصيام" بعد رمضان شهر الله، أي صيام شهر الله