للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن الفأرة جرت الفتيلة فألقتها على خمرة كان صلى الله عليه وسلم قاعدًا عليها فأحرقت موضع درهم، وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها. ج: وهي التي يسجد عليها الآن الشيعة. ط: هي بالضم، قوله: من المسجد، متعلق بناوليني أو بقال. ن: أي قال لي وهو في المسجد: لتناوله إياها من خارج المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفًا. نه وفيه: كان صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف و"الخمار" أراد به العمامة مجازًا، وذلك إذا اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين غير أنه يحتاج إلى مسح قليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب. ومنه ح عمر لمعاوية: ما أشبه عينك "بخمرة" هند، هي هيئة الاختمار، وفي المثل: إن العوان لا تُعلم الخمرة، أي المرأة المجربة لا تُعلم كيف تفعل. وفيه: من "استخمر" قومًا أولهم أحرار وجيران مستضعفون فإن له ما قصر في بيته، استخمر قومًا أي استبعدهم، من أخمرني كذا ملكنيه، يعني من أخذ قومًا قهرًا وتملكًا فإن من قصره أي احتبسه واحتازه في بيته واستجراه في خدمته إلى أن جاء الإسلام فهو عبد له، الأزهري: المخامرة أن يبيع الرجل غلامًا حرا. أراد من استعبد قومًا في الجاهلية فله ما حازه ولا يخرج مني يده في الإسلام، قوله: وجيران، أراد ربما استجار به قوم أو جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم فكذلك لا يخرجون من يده، وهذا مبني على إقارر الناس على ما في أيديهم. ومنه ح: ملكه على عربهم و"خمورهم" أي أهل القرى لأنهم مغلوبون مغمورون بما عليهم من الخارج والأثقال. وفي ح سمرة: أنه باع "خمرًا" فقال عمر: قاتله الله. الخطابي: إنما باع عصيرًا ممني تخذه خمرًا فهو مجز باعتبار ما يؤل، فنقم عليه عمر لأنه مكروه أو غير جائز إذ لا يجهل سمرة رضي الله عنه تحريمه مع اشتهاره. ك: "لا تخمروا" رأسه، أي لا تغطوه ليبقى

<<  <  ج: ص:  >  >>