للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه أثر إحرامه. ومنه ح: "يخمر" البرمة والتنور، أي يسترهما لئلا يروه. وح: هلا "خمرته" أي صيانة من الشيطان فإنه لا يكشف غطاء ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة ومن القاذورات والهامة والحشرات، ويزيد بيانه في غطوا. وفيه: "الخمر" من خمسة، هذا لا ينفي الخمرية عن غير خمسة، ولذا ورد: الخمر ما خامر العقل. وهذا تعريفها لغة، وفي العرف ما يخامره من غير العصير فقط. ط: وكذا "الخمر" من هاتين، بيان للغالب لا للحصر لحديث: كل مسكر خمر، وهو تصريح بأن جميع الأنبذة المسكرة خمر سواء فيه نبيذ التمر والرطب والبسر والنقيع والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها، وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهور من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثيها، وأما نقيع التمر والزبيب فقال: يحل مطبوخها وإن مسه النار قليلًا من غير اعتبار حد ما اعتبر الثلث في سلافة العنب، قال: والتي منه حرام ولكن لا يحد شاربها، وأما ما أسكر فحرام بالإجماع. قوله: لم يشربها في الجنة. كناية عن عدم الدخول، وقيل حقيقة فيحرم شربها فيها وإن دخلها بأن ينسى شهوتها أو لا يشتهيها وإن ذكرها. وفي حديث الحاجة:"فلتختمر" ولتركب، أمرها بالاختمار والاستتار لأن تركه معصية لا نذر فيه، وأما المشي حافيًا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي. مف وفيه: وهي "تختمر" أي تلقى الخمار على رأسها، فقال: ليلة لا ليتين، أي مرة لا مرتين، يعني أديري خمارك على رأسك دورة واحدة لا دورتين لئلا يشتبه اختمارك بلىّ عمامة الرجال. ط: أمرها

<<  <  ج: ص:  >  >>