وفيه: البيعان "بالخيار" مالم يتفرقا إلا بيع "الخيار" الخيار اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه وهو ثلاثة خيار مجلس وشرط ونقيصةن وهي أن يظهر عيب أو عدم صفة التزمها البائع، قوله إلا بيع الخيار، أي إلا بيعًا شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق، وقيل: أي شرط فيه نفي الخيار فلزم قبل التفرق. ن: أو "يخير" أحدهما، أي يقول له: اختر إمضاء البيع، فإذا اختار لزم. ك: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار، أي إلا أن يكون أي هما بالخيار إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون بيعًا شرط فيه الخيار ولو بعد التفرق، قوله: أو يخير، بالجزم، ولم يترك أي لم يفسخ البيع. ج: ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين إلى أن التفرق بالأبدان، وذهب أصحاب الرأي ومالك إلى أنه بالأقوال، وظاهر الحديث يشهد للأولين فإن راويه ابن عمر إذا أراد أن يتم البيع يمشي خطوات، وأيضًا على القول الثاني يخلو الحديث عن الفائدة فإن خيار القبول بعد الإيجاب ضروري. ط: ذهب جمع إلى أن التفرق بالأبدان وآخرون أنه بالأقوال كقوله "وأن يتفرقا يغن الله كلًا من سعته" والمتبايعان بمعنى المتساومين، وهو مخالف للظاهر بوجهين بلا مانع، وروى بعبارات تأبى هذا التأويل، إلا بيع الخيار استثناء من مفهوم الغاية بمعنى إذا تفرقا سقط الخيار إلا بيع شرط فيه الخيار فيبقى بعده، أو استثناء من أصل الكلام بحذف مضاف أي هما بالخيار إلا في بيع نفي الخيار، وقيل: بمعنى إلا بيعًا جرى فيه التخاير بأن يقول: اختر، فيختار الآخر فيلزم قبل التفرق، قوله: أو يختار، كقولك: لألزمنك أو تعطيني، قوله: إن صدقا وبينا، أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وكذا المشتري في عوضه. وفيه: ليؤذن لكم "خياركم" هي خلاف الأشرار واسم الاختيار وذلك لما ورد أنهم أمناء، لأن أمر الصائم من الإطار والأكل والمباشرة وأمر المصلى لحفظ أوقات الصلاة متعلق بهم فهم بهذا الاعتبار مختارون. مف: أي من هو أكثر صلاحًا لأنه