للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال (١) مرة: فأنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها"، وهذا نص في الفرض (٢).

وحسّن رجلٌ عند الشعبي قتل عثمان فقال الشعبي: قد شركت في دمه (٣).

وفي صحيح الترمذي (٤): "أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده (٥) ".

فالفتنة إذا عُمِلت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها، وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساكنكم، وبهذا قال (٦) السلف .

روى ابن وهب عن مالك قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارًا ولا يستقر فيها، واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرجه أهل الصحيح (٧).

وقال مالك في موضع آخر: إذا أظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض، وقال: إن لزوم الجماعة نجاة، وإن قليل الباطل وكثيره هلكة، وقال:


(١) في (ع): أو قال.
(٢) هكذا في (الأصل) و (ظ)، وفي (م) محتملة. وفي (ع): العرض.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) ٤/ ١٢٤، ح ٤٣٤٥؛ وأبو داود في سننه ٤/ ١٢٢، ح ٤٣٣٨؛ وابن ماجه في سننه ٢/ ١٣٢٧، ح ٤٠٠٥، صححه الألباني، انظر: صحيح الترمذي ٢/ ٢٣٢، ح ١٧٦١.
(٥) في (جامع الترمذي): منه.
(٦) في (الأصل): قالوا، والتصويب من (ع، ظ، م).
(٧) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>