للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعيد (١) بن عثمان، وكان واليًا لمعاوية على خراسان، فهؤلاء بنو عثمان الحاضرين (٢) في ذلك الوقت، وهم أولياء الدم دون غيرهم، ولم يتحاكم إلى علي واحد منهم، ولا نقل ذلك عنهم، فلو تحاكموا إليه لحكم بينهم، إذ كان أقضى الصحابة؛ للحديث المروي فيه عن رسول الله .

وجواب ثانٍ: أنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان بعينه، فلم يكن له أن يقتل بمجرد دعوى في قاتل بعينه، ولا إلى الحكم في ذلك سبيل (٣)، مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم، ففي تركهم له أوضح دليل، وكذلك فعل معاوية حين تمت له الخلافة وملك مصر وغيرها بعد أن قُتِلَ علي لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص وأكثر المتهمين من أهل مصر والكوفة والبصرة، وكلهم تحت حكمه وأمره وغلبته وقهره، وكان يدّعي المطالبة بذلك قبل ملكه، ويقول: لا نبايع من يؤوي (٤) قتلة عثمان، ولا يقتص منهم، والذي كان يجب عليه شرعًا أن يدخل في طاعة علي حين انعقدت بيعة خلافته في مسجد رسول الله ومهبط الوحي، ومقر النبوة وموضع الخلافة لجميع من كان فيها: من المهاجرين والأنصار بطوع منهم وارتضاء واختيار وهم أمم لا يحصون، وأهل عقد وحل (٥)، والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد (٦)، فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم علي : ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق [تصلوا إليه، فقالوا: لا تستحق البيعة وقتلة عثمان معك، تراهم صباحًا ومساءً، وكان علي في ذلك أسدَّ رأيًا،


(١) في (ظ): سعد وهو تصحيف، و (ع) متوافقة مع التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٥٠٣ رقم ١٦٧٤.
(٢) في (ظ): الحاضرون، وما في (ع) على تقدير: أعني الحاضرين، وأما الحاضرون كما في (ظ) فعلى تقدير: أنها صفة لكلمة: بنو.
(٣) في (ظ): ولا إلى الحاكم سبيل في ذلك.
(٤) في (ظ): يأوي.
(٥) في (ظ): حل وعقد.
(٦) في (ظ): العقد والحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>