للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصوب قيلًا؛ لأن عليًا لو تعاطى القود منهم لتعصب لهم قبائل، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق.

قال القاضي أبو بكر بن العربي (١): ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة، أو تشتت الكلمة؛ وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية، ولا اعترضا عليه في ديانة، وإنما رأوا أن البداية بقتل أصحاب عثمان أولى.

ذكر ابن وهب قال: ثني حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمعه يحدث محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، قال: اصطحب قيس بن حرشة وكعب الكناني حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة فقال: لا إله إلا الله ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين ما لم يهرق ببقعة من الأرض فغضب قيس ثم قال: وما يدريك يا أبا إسحاق هذا؟ فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من شبر من الأرض إلا هو مكتوب في التوراة التي أنزل الله على موسى بن عمران ما يكون إلى يوم القيامة، أخبرناه شيخنا القاضي لسان المتكلمين أبو عامر يحيى ابن الشيخ الفقيه الإمام أبي الحسين بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري إجازة] (٢) عن شيخه المحدث الثقة المؤرخ أبي القاسم خلف بن عبد الملك (٣) بن بشكوال قال: حدثنا جماعة من شيوخنا منهم الفقيه المفتي أبو محمد بن عتاب قال: أنبأنا الإمام أبو عمر بن عبد البر فيما أجازه لنا (٤) بخطه: [قال: ثنا خلف بن القاسم الحافظ، قال: ثنا عبد الله بن عمر] (٥) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال: حدثنا خالي أبو الربيع وأحمد بن صالح وأحمد بن عمر (٦) بن السرح ويحيى بن سليمان قالوا: حدثنا ابن وهب فذكره.


(١) لم أهتد إلى موضع قوله من كتبه.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٣) (خلف بن عبد الملك): ليست في (ظ).
(٤) (لنا): ليست في (ظ).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٦) في (ظ): عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>