(٢) في صحيحه ٣/ ١٤٨٦، ح ١٨٦٢. (٣) البخاري في صحيحه ٦/ ٢٥٩٧، ح ٦٦٧٦؛ والنسائي في المجتبى ٧/ ١٥١، ح ٤١٨٦. (٤) ص (١٠٩٢). (٥) لعله الزاهد العابد: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ابن صاحب رسول الله ﷺ عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي العدوي العمري، كان مشتغلًا بالعبادة، أنكر على مالك اجتماعه بالدولة، سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٣. (٦) (مالك): ليست في (ع، ظ). (٧) في (ظ): ويروى. (٨) في (ع): المناكر. (٩) الأبردة: تقطير البول، انظر: لسان العرب ٣/ ٨٣. (١٠) الذي يظهر والله أعلم عدم صحة نسبة تلك الرواية إلى الإمام مالك ﵀، فهو الإمام المجتهد، المشهود له بالإمامة، والفقه، والورع، والحرص على السنة، وفضل صلاة الجماعة لا يخفى عليه، بل على فرض ثبوتها عنه فلم يخبر بعذره حتى لا يتوسع الناس ويقيسوا على عذره، وبالتالي يتهاونون في أداء هذه الشعيرة في جماعة. (١١) لم أقف عليه في النسخة المخطوطة من الكتاب. (١٢) (والله أعلم): ليست في (ع، ظ).